للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين (١).

وجه الاستدلال:

فهذا الحديث قد اشتمل على صفة سجود السهو بعد السلام من السنتين القولية والفعلية، ففي السنة الفعلية: ذكر الراوي أن النبي استقبل القبلة، وسجد سجدتين ثم سلم، ولو كان النبي قد تشهد في هذا السجود لنقل إلينا، ولو نقل لحفظ، فهذا فعله في سجود السهو بعد السلام، وأما قوله فقد أمر الساهي إذا عرض له شك بالسجدتين، ولم يأمره بالتشهد، فكان الفعل والقول من النبي لا ذكر فيه للتشهد.

الدليل الرابع:

(ح-٢٥٠٤) ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب،

عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى العصر، فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه، حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم (٢).

فنقل الراوي لنا صفة سجود النبي للسهو، حيث سلم بعد أن سجد سجود السهو، ولم يتشهد.

الدليل الخامس:

قال ابن تيمية: «التشهد إنما شرع في صلاة تامة ذات ركوع وسجود، ولم يشرع في صلاة الجنازة مع أنه يقرأ فيها بأم القرآن، وسجدتا السهو لا قراءة فيهما، فإذا لم يشرع في صلاة فيها قراءة وليست بركوع وسجود، فكذلك في صلاة ليس فيها قيام، ولا قراءة، ولا ركوع .... فليس هو مشروعًا عقب سجدتي الصلب بل إنما يتشهد بعد


(١) صحيح البخاري (٤٠١)، وصحيح مسلم (٨٩ - ٥٧٢).
(٢) صحيح مسلم (١٠١ - ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>