قال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٢٧٤): «(وأعاد) من سجد القبلي (تشهده) بعده استنانًا؛ ليقع سلامه عقب تشهد، ولا يدعو فيه». وجاء في مواهب الجليل (٢/ ٢٢) نقلًا عن الطِّرَاز: «لا يختلف المذهب أنه يتشهد لهما … كما لا يُخْتَلف أن التشهد لهما ليس بشرط». نعم اختار بعض المالكية أنه لو قدم سجود السهو على تشهد الصلاة أجزأه تشهد واحد، قال الدسوقي في حاشيته (١/ ٢٧٤): «والظاهر أنه لو سجد قبل التشهد، فإنه يكفي، ويكفيه له وللصلاة تشهد واحد، قاله شيخنا». فكأن سنة السلام أن يكون عقب تشهد، فإذا قدم سجود السهو على التشهد حصلت هذه السنة. والكلام هذا صحيح في صلاة لم يعرض فيها سهو للمصلي، أما إذا عرض له سهو فالسنة أن يكون السجود آخر صلاته، بهذا جاءت الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما. وقال في التوضيح شرح المجموع (٢/ ١٢٩، ١٣٠) «والحاصل أن البعدي أيضًا تطلب فيه خمسة أمور: النية، وهي شرط، فلا يصح بدونها، وتكبير الخفض والرفع، وهو سنة، والتشهد وهو سنة أيضًا، والسلام، وهو واجب غير شرط بدليل أنه لو تركه لم تبطل .... والسجود القبلي كذلك إلا أنه لا يحتاج لنية، ولا سلام». فلم يخرج من أحكام سجود القبلي إلا النية والسلام. وانظر: مواهب الجليل (٢/ ١٧)، شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ١٨٢)، التاج والإكليل (٢/ ٢٩١)، تحبير المختصر (١/ ٣٣٨)، شرح الخرشي (١/ ٣١٠)، شرح زروق (١/ ٢٩٤)، ضوء الشموع شرح المجموع (١/ ٣٩٤)، لوامع الدرر (٢/ ٢١٩)، منح الجليل (١/ ٢٩٣). (٢) الرسالة (ص: ٣٧)، وانظر: متن الأخضري في العبادات (ص: ١٦)، أسهل المدارك (١/ ٢٧١، ٢٧٢).