وقال ابن عابدين في حاشيته (٢/ ٧٨): «لو سلم بمجرد رفعه من سجدتي السهو صحت صلاته». وجاء في التلقين للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص: ٨٥): «ويتشهد للتين بعد السلام، ويسلم، وأما اللتان قبل السلام فإن السلام من الصلاة يكفي منهما، وفي التشهد لهما روايتان». وقال ابن الجلاب في التفريع (١/ ١٠٢، ١٠٣): ولسجدتي السهو اللتين بعد السلام إحرام وتشهد وسلام، وقد اختلف قوله في إعادة التشهد للسجدتين اللتين قبل السلام: فروى ابن القاسم عنه ترك الإعادة. وروى بعض المدنيين عنه الإعادة». وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في المعونة (ص: ٢٣٥): «فإذا كانتا بعد التسليم تشهد لهما .... وأما السجدتان قبل السلام ففيهما روايتان، إحداهما: أنه يتشهد لهما، والآخر: أنه لا يتشهد لهما». وانظر: شرح التلقين (٢/ ٦٠٣). وجاء في مختصر المزني (ص: ١١٠): سمعت الشافعي ﵀: «إذا كانت سجدتا السهو بعد التسليم تشهد لهما، وإذا كانتا قبل التسليم أجزأه التشهد الأول». وحمل بعض الشافعية هذا النص من الإمام على أنه تفريع على القول القديم للشافعي، وقال بعض الشافعية: إنه تفريع على مذهب الغير: إما أبي حنيفة وإما مالك، انظر نظم الفرائد للعلائي (ص: ٥٤٢)، بحر المذهب للروياني (٢/ ١٦٢). وانظر: التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٩٩)، حلية العلماء للقفال (٢/ ١٥١). وقال أبو داود كما في مسائله للإمام أحمد (ص: ٧٨): «سمعت أحمد، سئل عن سجدتي السهو، فيهما تشهد؟ قال: إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام يتشهد. وسمعته مرة أخرى، قال إذا سجد قبل السلام، فإنه لا يتشهد فيه، لا يتشهد مرتين». وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٣٣، ٢٣٤)، الإقناع (١/ ١٤٣)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٨٢)، المقنع (ص: ٥٦)، الفروع (٢/ ٣٣٥)، شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٢١)، المبدع (١/ ٤٧٥)، الإنصاف (٢/ ١٥٩).