فجعل الاقتصار على السجدتين مع النية كافيًا في صحة السجود، ولم يذكر الجلوس بين السجدتين.
وقال العدوي:«والحاصل أن هذا البعدي محتو على سجود، وتكبير، وتشهد وسلام -فلم يذكر الجلوس- أما التشهد فهو سنة، والسلام واجب غير شرط، فلا يبطل السجود بتركه، والتكبير يجري فيه ما جرى في تكبيرة الصلاة، فلو ترك الثلاثة: وهي الإحرام، أي التكبير، والتشهد، والسلام، وأتى بنيته، أي السجود فالظاهر أنه صحيح»(١)، فصحح السجود إذا أتى بالنية والسجود ..
فظاهر كلام المالكية أن أركان سجود السهو اثنان: النية، والسجدتان، ويلزم من ذلك الفصل بينهما بالرفع وليس مقصودًا لذاته، ولذلك لم يأت الأمر به، وثبت من السنة الفعلية، ويأتي إن شاء الله تعالى الخلاف في التشهد والتسليم.