للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن تيمية: «وإن نسي سجود السهو سجد ولو طال الفصل وتكلم أو خرج من المسجد، وهو رواية عن أحمد» (١).

وظاهره من غير فرق بين الْقَبْلِيِّ والْبَعْدِيِّ.

وقد تكلمت عن شرط الموالاة بين سجود السهو والصلاة، فأغنى ذلك عن إعادة بحثه هنا، فلله الحمد.

والسؤال: إذا سجد سجدة واحدة، وقلنا: يسجد، ولو طال الفصل، فهل يضيف لها سجدة أخرى، أم أن الموالاة بين السجدتين شرط، وإن لم تكن الموالاة شرطًا بين السجدتين والصلاة؟

الظاهر أن عليه أن يسجد سجدتين لبطلان السجدة الأولى بالتفريق بينهما، وإن كنت لم أقرأ مثل هذا صريحًا لابن تيمية.

لأن سجود السهو عبادة واحدة، فإن صح التفريق بين الصلاة وبين سجود السهو على تقدير أنهما عبادتان مستقلتان، فلا يصح التفريق بين سجدتي السهو نفسها، والله أعلم.

• الراجح:

لقد ذكرت القول الراجح على شكل ضوابط في مدخل المسألة، فالزيادة والنقص عمدًا قبل السلام يبطل الصلاة، ولا يبعد أن يبطلها بعد الصلاة، والزيادة سهوًا لا أثر له، والنقص سهوًا، إن تذكر مع قرب الفاصل أضاف إليها أخرى، وإن طال الفصل فات السجود؛ لأنه لا يمكن بناء سجود السهو على الصلاة، وقد انقطعت المولاة بينهما، وهو تابع للصلاة، مرتبط بها ارتباط المسبب بالسبب، وأما بطلان الصلاة ووجوب استئنافها فهذا يتوقف على حكم سجود السهو، وهو محل خلاف بين الفقهاء، فالحنفية والحنابلة على الوجوب، وهو قول في مذهب المالكية، وقال الشافعية، والمالكية في المعتمد يستحب، والله أعلم.


(١) الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>