فقد سلم النبي ﷺ من اثنتين، فَكُلِم في ذلك، وحين تحقق له وقوع السهو بنى على صلاته، وسجد للسهو، فلم يبطل ما صلى.
فإذا أكل فقط ساهيًا أو شرب فقط ساهيًا من باب أولى؛ لأن السلام يتحلل به المصلي من الصلاة بخلاف العمل داخل الصلاة.
أما إذا أكل مع السلام ساهيًا، أو شرب مع السلام ساهيًا، أو جمع بين الأكل والشرب ساهيًا فإن المنافاة تكون شديدة.
وجه ذلك: أن السلام موضوع للخروج من الصلاة، فإذا أضاف إليه الأكل أو الشرب كانت المنافاة شديدة، فبطلت صلاته، ولأن اجتماع المنافي مع غيره يجعل مثل ذلك مفسدًا للصلاة.
• ويناقش:
بأن حديث قصة ذي اليدين قد اجتمع مع السلام أفعال كثيرة منافية، واغتفر ذلك، كالكلام، واستدبار القبلة، والمشي، ودخول المنزل ثم الخروج منه، كما في حديث عمران بن حصين في مسلم (١)، ومع ذلك بنى على صلاته.
فإذا اعتبرنا أن السهو عذر فكل فعل من هذه الأفعال لا أثر له؛ لا فرق بين وقوعه وحده أو كان ذلك باجتماعه مع غيره؛ لأن العلة في العفو هو النسيان، سواء أكان المنافي واحدًا أم أكثر، وإنما يقال الاجتماع يؤثر لو كان الفعل عمدًا، فيقال: إذا أكثر العمل الأجنبي المنافي أفسد الصلاة؛ لأن الكثرة تخرجه عن هيئة الصلاة، والله أعلم.
دليل من قال: إذا جمع بين الأكل والشرب لم تبطل صلاته:
أدلة هذا القول هي أدلة من قال: لا تبطل الصلاة بالأكل والشرب ساهيًا، وقد تقدم ذكرها، والله أعلم.
• الراجح:
تفصيل المالكية في هذه المسألة ليس بالقوي، واليسير من الأكل والشرب ناسيًا لا ينبغي الخلاف فيه وأنه لا يبطل الصلاة، ويبقى الترجيح بين قولين قويين: