للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولأن الأثر الوارد عن ابن الزبير إنما هو في الشرب خاصة، فلا يقاس الأغلظ على الأخف.

• الراجح:

الذي أميل إليه إلى تحريم الأكل والشرب عمدًا في الصلاة مطلقًا، لا فرق بين النفل والفرض، ولا بين القليل والكثير، إلا أن يبتلع المصلي ما بين أسنانه، فإن ذلك معفو عنه، وهو موافق لما عليه مذاهب الأئمة الأربعة.

قال في بدائع الصنائع: «ولو بقي بين أسنانه شيء فابتلعه إن كان دون الحمصة لم يضره؛ لأن ذلك القدر في حكم التبع لريقه لقلته ولأنه لا يمكن التحرز عنه؛ لأنه يبقى بين الأسنان عادة فلو جعل مفسدًا لوقع الناس في الحرج ولهذا لا يفسد الصوم به، وإن كان قدر الحمصة فصاعدًا فسدت صلاته» (١).

وقال مالك كما في المدونة: «فيمن كان بين أسنانه طعام فابتلعه في صلاته أن ذلك لا يكون قطعًا لصلاته» (٢).

وقال العمراني في البيان في مذهب الإمام الشافعي: «وإن كان بين أسنانه طعامٌ، فنزل الريقُ به إلى جوفه .. لم تبطل صلاته بذلك؛ لأن الاحتراز منه لا يمكن؛ ولهذا لا يبطل به الصوم» (٣).

وقال المرداوي في الإنصاف: «لو بلع ما بين أسنانه مما يجري فيه الريق من غير مضغ، لم تبطل صلاته. نص عليه، وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب» (٤).

وقيل: تبطل صلاته إن أمكن أزالته، فابتلعه، وهو قول في مذهب الحنابلة (٥).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٤٢)، وانظر: تبيين الحقائق (١/ ١٥٩)، العناية شرح الهداية (١/ ٤١٢).
(٢) المدونة (١/ ١٩٦)، وانظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٩٣)، وانظر: التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٣٥٥)، التاج والإكليل (٢/ ٣١٣).
(٣) البيان للعمراني (٢/ ٣١٣)، وانظر: نهاية المحتاج (٣/ ١٧٢)، كفاية النبيه (٣/ ٤٢٢).
(٤) الإنصاف (٤/ ٢٢).
(٥) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>