عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب، يصلون يوم الجمعة، حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر، وجلس على المنبر، وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون، وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام (١).
[صحيح].
وجه الاستدلال:
دل هذا الأثر على عدم وجوب إجابة المؤذن، بل يمكن اعتبار مثل ذلك إجماعًا فعليًّا حيث كان يفعل، ويتكرر بحضرة عمر ﵁، وكبار الصحابة ولم ينكر، وهذا هو الراجح، والله أعلم.