للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المؤذن بعد هذه القضية.

الدليل الثاني:

(ث-٦٤) ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب،

عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب، يصلون يوم الجمعة، حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر، وجلس على المنبر، وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون، وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام (١).

[صحيح].

وجه الاستدلال:

دل هذا الأثر على عدم وجوب إجابة المؤذن، بل يمكن اعتبار مثل ذلك إجماعًا فعليًّا حيث كان يفعل، ويتكرر بحضرة عمر ، وكبار الصحابة ولم ينكر، وهذا هو الراجح، والله أعلم.


(١) موطأ مالك (١/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>