للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: مع أن الأثر موقوف على ابن مسعود، فهو قد يدل على الكراهة، أو على خلاف الأولى، ولا يدل على الوجوب، فالبول قائمًا ثبت عن الرسول -أنه فعله، وجمهور العلماء على أن الصلاة إلى سترة مستحبة وكذلك يقال في الباقي، والله أعلم.

* دليل من قال: إجابة المؤذن مستحبة:

الدليل الأول:

(ح-٢٥٤) ما رواه مسلم من طريق ثابت،

عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله -يُغِيرُ إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانًا أمسك، وإلا أغار، فسمع رجلًا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله : على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله : خرجتَ من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزى.

وجه الاستدلال:

أن الرسول -سمع النداء، وأجاب بغير ما قال المؤذن، فدل على أن الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب.

* ويجاب:

بأن الراوي لم يَنْفِ عن الرسول -إجابة المؤذن، فليس في قوة معارضة الأمر بإجابة المؤذن، فقد يكون الراوي ترك ذكره لشهرته، أو يكون الأمر بإجابة


= يسمع من ابن بريدة، وإن كان سماعه ممكنًا.
وقيل: عن ابن بريدة، عن أبيه، مرفوعًا، وهذا منكر.
فيبقى الترجيح بين رواية كهمس، عن ابن بريدة من قوله، وهذه إسنادها صحيح، لا مطعن فيه.
أو رواية قتادة والجريري، عن ابن بريدة، عن ابن مسعود موقوفًا.
فلعل الثاني أرجح لوجود طريق ثالث من غير رواية ابن بريدة، أعني رواية المسيب بن رافع، عن ابن مسعود موقوفًا عليه، وهي وإن كانت منقطعة، إلا أنها صالحة في الاعتبار، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>