للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخبرنا من رأى ابن الزبير يشرب في صلاته، وكان من المصلين (١).

[إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن ابن الزبير] (٢).

فقوله: (في صلاته) عام، فيشمل الفرض والنفل، لكن قال أحمد: أراه في التطوع، وإذا ثبت هذا في الشرب ثبت في الأكل حيث لا فرق بينهما كبير من جهة كونه عملًا أجنبي عن الصلاة، وكل منهما يصل إلى جوف المصلي، ويفطر به الصائم.

ولا يعرف هذا الفعل عن صحابي غير ابن الزبير هذا إن ثبت عنه.

قال ابن المنذر في الأوسط: «كل من حكى عنه أنه شرب في التطوع كان شربه ساهيًا إن ثبت ذلك عن ابن الزبير» (٣). فلم يجزم ابن المنذر في ثبوته عنه.

الدليل الثاني:

أن النفل أوسع من الفرض، فتصح صلاة القاعد في النفل مع قدرته على القيام بخلاف الفرض، ويجوز النفل على الدابة بخلاف الفرض، كل هذا يدل على أنه يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض، وعليه يحمل فعل ابن الزبير، وقد كان ابن الزبير


(١) مسند ابن الجعد (١٧١٧).
(٢) ورواه هشيم، عن منصور، فكان مرة يقول: أخبرنا عن أبي الحكم، وقال في رواية: عن أبي الحكم، فلعل منصور لم يسمعه من أبي الحكم.
فقد رواه أحمد كما في مسائل صالح (٨٢٦)، حدثنا هشيم، قال: منصور: أخبرنا عن الحكم، قال: رأيت عبد الله بن الزبير يشرب، وهو في الصلاة. قال أحمد: أراه في التطوع.
ورواه البغوي في معجم الصحابة (١٥٠٦) حدثني جدي، أخبرنا هشيم، عن منصور، قال: أخبرني أبو الحكم أنه رأى ابن الزبير يشرب الماء في صلاته، وكان ابن الزبير من المصلين.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٤٩) حدثونا عن يحيى بن يحيى، قال: حدثنا هشيم، عن منصور، عن أبي الحكم به.
وأبو الحكم هو عمران بن الحارث الكوفي، قليل الحديث، أحاديثه لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، روى له مسلم حديثًا واحدًا متابعة (من اتخذ كلبًا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد). وقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه العجلي، وفي التقريب: ثقة، وقد اختلف على منصور في رواية شعبة، عن رواية هشيم عن منصور كما وضح لك من التخريج، وهو حكم غريب عن ابن الزبير إن ثبت عنه، ولا يعرف مثله عن أحد من الصحابة، والله أعلم.
(٣) الأوسط لابن المنذر (٣/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>