للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في منهاج الطالبين: «وتبطل بقليل الأكل قلت: إلا أن يكون ناسيًا أو جاهلًا تحريمه» (١).

وقيل: لا تبطل بقليل الأكل والشرب ولو تعمده، كسائر الأفعال القليلة، حكاه الرافعي قولًا في مذهب الشافعية، وغلطه النووي (٢).

قال النووي: «قال أصحابنا: إذا أكل في صلاته أو شرب عمدًا بطلت صلاته سواء قل أو كثر هكذا صرح به الأصحاب، وحكى الرافعي وجهًا أن الأكل القليل لا يبطلها وهو غلط» (٣).

وقال الحنابلة: «تبطل الصلاة بالأكل والشرب الكثير عمدًا مطلقًا، ولا تبطل النفل بالشرب اليسير عمدًا.

وقيل: لا يبطل الشرب اليسير الصلاة مطلقًا، في الفرض والنفل، حكي قولًا في مذهب الحنابلة، قال ابن مفلح: لكنه غير معروف» (٤).

وأما يسير الأكل عمدًا:

فقيل: يبطل مطلقًا مشى عليه في المنتهى والمقنع، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة.

وقيل: يبطل الفرض دون النفل، اختاره في الإقناع (٥).

قال في شرح منتهى الإرادات: «ولا تبطل أيضًا بأكل وشرب يسيرين عرفًا سهوًا، أو جهلًا .... ولا يبطل نفل صلاة بيسير شرب عمدًا .... وعلم منه أنه يبطل الفرض، وأن يسير الأكل عمدًا يبطلهما» (٦).

هذا مجمل القول في الأكل والشرب عمدًا في الفرض والنفل، وتعالوا نؤلف بين


(١) منهاج الطالبين (ص: ٣٢).
(٢) قال في مغني المحتاج (١/ ٤١٩): «(وتبطل بقليل الأكل)؛ لشدة منافاته لها؛ لأن ذلك يشعر بالإعراض عنها، وقيل: لا تبطل به كسائر الأفعال القليلة».
(٣) المجموع (٤/ ٨٩).
(٤) المبدع شرح المقنع (١/ ٤٥٣).
(٥) قال في الإقناع (١/ ١٣٨): وإن أكل أو شرب عمدًا، فإن كان في فرض بطلت قل أو كثر، وفي نفل يبطل كثيره عرفًا فقط، وإن كان سهوًا أو جهلًا لم يبطل يسيره فرضًا كان أو نفلًا.
وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٤)، كشاف القناع (١/ ٣٩٨)، الإنصاف (٢/ ١٢٩).
(٦) شرح المنتهى (١/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>