للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مذهب الحنفية، والحنابلة.

وقيل: لا يبطل بشرط أن يكون غلبة، لا اختيارًا، وهذا مذهب المالكية.

وقيل: يبطل إن ظهر منه حرفان، وكان كثيرًا، وهو مذهب الشافعية، فإن لم يظهر منه حرفان، أو كان يسيرًا لم تبطل صلاته، وسبق توثيق ذلك.

• دليل من قال: يجوز البكاء من خشية الله في الصلاة مطلقًا:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: ١٠٩].

وقال تعالى: ﴿الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مريم: ٥٨].

فمدح الله الباكين من خشيته في سجودهم (١).

الدليل الثاني:

(ح-٢٤٦٦) ما رواه البخاري من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن حمزة بن عبد الله، أنه أخبره،

عن أبيه، قال: لما اشتد برسول الله وجعه قيل له في الصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء، قال: مروه فيصلي، فعاودته، قال: مروه فيصلي، إنكن صواحب يوسف.

قال البخاري: تابعه الزبيدي، وابن أخي الزهري، وإسحاق بن يحيى الكلبي، عن الزهري، وقال عقيل، ومعمر، عن الزهري، عن حمزة، عن النبي (٢).

يشير البخاري إلى الاختلاف على الزهري في وصله وإرساله، والوصل زيادة ثقة.

(ح-٢٤٦٧) وروى البخاري من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة أم المؤمنين ، أنها قالت: إن رسول الله قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل للناس، فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل للناس، ففعلت حفصة، فقال رسول الله : مه إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا


(١) المغني لابن قدامة (٢/ ٤١)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٦٣).
(٢) صحيح البخاري (٦٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>