للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قد فعل محظورًا كان كأنه لم يفعله، فلا إثم عليه، ويصبح فعله العبادة كأنها خالية من فعل المحظور.

وإذا ترك واجبًا ناسيًا أو جاهلًا فلا إثم عليه بالترك، لكنه إذا صار في حكم من لم يفعله يبقى في عهدة الأمر حتى يفعله إذا كان الفعل ممكنًا، وبهذا يظهر الفرق بين القهقهة في الصلاة ناسيًا وبين ترك الوضوء.

• دليل من قال: الضحك سرورًا من ثواب الله في الصلاة لا يبطلها:

قياس الضحك على البكاء خوفًا من عقابه، ولعدم قصد اللعب بالضحك.

• الراجح:

أن تعمد الضحك يبطل الصلاة، وإذا وقع سهوًا أو جهلًا لم يبطل الصلاة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>