للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فهو منهي عنه، وما لا يُسمَّى كلامًا فدلالة الحديث قاصرة في النهي عنه» (١).

والتنحنح لا يسمى كلامًا، لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف.

و (أل) في الكلام في قوله: (ونهينا عن الكلام) للعهد، أي: الكلام المعهود، ولا يقال عن النحنحة كلام.

وهو ما جاء صريحًا في حديث معاوية بن الحكم عند مسلم قال: قال رسول الله : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس … الحديث، والحديث فيه قصة (٢).

فالمنهي عنه هو ما كان من كلام الناس، وليس التنحنح من كلام الناس، كما أن السعال والنفخ ليس من كلام الناس.

الدليل الثالث:

(ح-٢٤٣٥) وروى البخاري ومسلم من طريق ابن فضيل، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله ، قال: كنا نسلم على النبي وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه، فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلًا (٣).

وجه الاستدلال:

النهي عن الكلام معلل في الشريعة، بقوله: (إن في الصلاة شغلًا)، فالاشتغال بالكلام مع الناس يشغل العبد عن صلاته، وعن مناجاة ربه، وليس في التنحنح، والسعال، والنفخ، ما يشغل العبد عن صلاته، ولذلك لو سعل أثناء القراءة لم تنقطع قراءته، فكذلك إذا تنحنح، أو تحرك حركة يسيرة لم يكن في ذلك ما يفسد الصلاة.

• دليل من قال: الحاجة تبيح التنحنح:

هذا القول مركب من قولين: أن التنحنح يفسد الصلاة، وأن الحاجة تبيحه.

أما كون التنحنح يفسد الصلاة، فاستدلوا له بدليلين:


(١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٢٩٢).
(٢) صحيح مسلم (٣٣ - ٥٣٧).
(٣) صحيح البخاري (١١٩٩)، وصحيح مسلم (٣٤ - ٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>