للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: إن كان فمه مطبقًا لم تبطل، وإن فتحه، وبان حرفان بطلت، وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية (١).

• فتلخص الخلاف:

الجمهور على إبطال الصلاة إذا تنحنح من غير حاجة وبان معه حرفان.

وقيل: لا يبطل الصلاة مطلقًا، وهو أحد قولي الإمام مالك.

وقيل: عكسه، وهو رواية عن الإمام مالك.

وقيل: إن كان فمه مطبقًا لم تبطل به الصلاة، اختاره القفال من الشافعية.

وبعد استعراض الأقوال في المسألتين، سواء تنحنح لحاجة، أو تنحنح بدونها، نأتي إلى ذكر الأدلة، أسأل الله وحده العون والتوفيق.

• دليل من قال: التنحنح لا يفسد الصلاة مطلقًا ولو من غير حاجة:

الدليل الأول:

إذا أحرم المصلي بالصلاة فقد انعقدت صلاته بإذن من الشرع، وما انعقد شرعًا لا ينقض إلا بدليل شرعي صحيح خالٍ من النزاع، ولا يوجد في الأدلة ما يدل على فساد الصلاة بالتنحنح، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]، والأصل عدم الإبطال.

الدليل الثاني:

(ح-٢٤٣٤) روى مسلم من طريق هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني،

عن زيد بن أرقم، قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته، حتى نزلت هذه الآية: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين﴾ [البقرة: ٢٣٨] فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام (٢).

قوله: (ونهينا عن الكلام) قال ابن دقيق العيد: «يقتضي أن كل ما يُسمَّى كلامًا


(١) روضة الطالبين (١/ ٢٩٠)، فتح العزيز (٤/ ١٠٧)، الوسيط (٢/ ١٧٨).
(٢) صحيح البخاري (٤٥٣٤)، وصحيح مسلم (٣٥ - ٥٣٩)، وسيأتي مزيد تخريج له في الفصول اللاحقة إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>