للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهيئتها، والمدار في القلة والكثرة على الحروف الظاهرة، لا على قلة أو كثرة التنحنح، وهو المعتمد في مذهب الشافعية.

جاء في تحرير الفتاوى: «قول المنهاج والحاوي: إنه يعذر في التنحنح للغلبة، محله: إذا كان قليلًا، فإن كثر أبطل، كما صرح به الرافعي في الضحك، والباقي في معناه» (١).

وصرح في تحفة المحتاج بأنه هو المعتمد. قال الشرواني: «خلافًا لما صوبه الإسنوي من عدم البطلان في التنحنح والسعال والعطاس للغلبة وإن كثرت؛ إذ لا يمكن الاحتراز عنها» (٢).

قال الخطيب في مغني المحتاج: «وينبغي أن يكون محل الأول: ما إذا لم يصر السعال أو نحوه مرضًا ملازمًا له، أما إذا صار السعال ونحوه كذلك فإنه لا يضر، كمن به سلس بول ونحوه، بل أولى» (٣).

ومن العذر عند المالكية، والشافعية أن يتنحنح من أجل أن يتمكن من القراءة والأذكار الواجبة.

قال ابن شاس المالكي: «والتنحنح لضرورة غير مبطل … فإن تعذرت القراءة إلا به لم يضر» (٤).

قوله: (فإن تعذرت القراءة إلا به لم يضر) ف (أل) في (القراءة) للعموم، يشمل حتى المستحبة؛ لأن الحاجة تبيح النحنحة عند المالكية خلافًا للشافعية، حيث جعلوا ذلك خاصًّا في الواجب فقط.

قال النووي: «ولو تعذرت قراءة الفاتحة إلا بالتنحنح، فيتنحنح، ولا يضره؛


(١) تحرير الفتاوى (١/ ٢٨٥).
(٢) انظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي للإسنوي (٣/ ١٧٦)، تحفة المحتاج ومعه حاشية الشرواني (٢/ ١٤٢).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٤١٣).
قال في تحفة المحتاج (٢/ ١٤٢): «ولو ابتلي شخص نحو سعال دائم، بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بلا سعالٍ مبطلٍ فالذي يظهر العفو عنه، ولا قضاء عليه لو شفي نظير ما يأتي فيمن به حكة، لا يصبر معها على عدم الحك».
(٤) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>