للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] قال: قد فعلت (١).

• واعترض:

بأن المرفوع بالجهل والنسيان هو الإثم، وهو من أحكام التكليف، والناسي حال نسيانه، والجاهل لا تكليف عليهما، بخلاف الإعادة فإنها من أحكام الوضع، فتجب عليه الإعادة؛ ليأتي بالعبادة على الوجه الصحيح، فإن الذمة لا تبرأ بالعبادة إذا كانت على وجه غير مشروع.

• ورُدَّ هذا الاعتراض:

لا نسلم أن المرفوع هو الإثم فقط، فإن مطلقه يشمل الإثم والحكم بصحة العبادة.

(ح-٢٤٢٦) فقد أخرج البخاري من طريق هشام، حدثنا ابن سيرين،

عن أبي هريرة ، عن النبي قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، وأخرجه مسلم (٢).

فصحح صيامه إذا أكل أو شرب ناسيًا، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكية، فصح أن المحظور إذا ارتكب نسيانًا لم تبطل العبادة، والله أعلم. والاستدلال بهذه الأحاديث أولى من الاستدلال بحديث: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان)؛ للاختلاف في صحته.

فالناسي والجاهل لا شيء عليهما، والمقصود بالجاهل من يجهل التحريم، أما إذا كان يعلم بالتحريم، ويجهل إبطال العبادة، فإن ذلك لا يعفيه من وجوب الإعادة؛ لأنه فعل فعله، وهو يعلم أنه محرم.

الدليل الثاني:

(ح-٢٤٢٧) روى البخاري ومسلم، واللفظ للأخير من طريق أيوب بن أبي تميمة السختياني، قال: سمعت محمد بن سيرين، يقول:

سمعت أبا هريرة، يقول: صلى بنا رسول الله إحدى صلاتي العشي، إما الظهر، وإما العصر، فسلم في ركعتين، ثم أتى جذعًا في قبلة المسجد، فاستند إليها


(١) صحيح مسلم (١٢٦).
(٢) صحيح البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>