للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه، فثبت بذلك أن ما وقع فيه كلام الناس فليس بصلاة، كالحدث يفسد الصلاة، سواء أتعمد خروجه أم لا، وسواء أجهل حكمه أم لا، إلا أن يكون مريضًا، وكذلك الأكل والشرب يفسدها مطلقًا، ولهذا أرشد الشارع المأموم إلى التسبيح إذا احتاج إلى الكلام؛ لتنبيه إمامه لإصلاح صلاته، ولم يأذن له بالكلام مع قيام الحاجة، كل ذلك يدل على أن الكلام الأجنبي يخرج به المصلي عن حكم الصلاة (١).

الدليل السادس:

(ث-٥٨٩) ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني عبد الله ابن عامر بن ربيعة، وكان أبوه ممن شهد بدرًا،

أن عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون على البحرين، وهو خال حفصة، وعبد الله بن عمر، فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر من البحرين، فقال: يا أمير المؤمنين، إن قدامة شرب فسكر … وفيه: فقال عمر لقدامة: إني حادك، فقال: لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني، فقال عمر: لم؟ قال قدامة: قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآَمَنُوا﴾ [المائدة: ٩٣]، فقال عمر: أخطأت التأويل، إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك. وفي آخره أن عمر جلده الحد (٢).

[صحيح] (٣).

وجه الاستدلال:

شرب قدامة الخمر متأولًا، ومع ذلك لم يعذره عمر ، وأقام عليه الحد.

الدليل السابع:

أن كلام الجاهل كلام من غير جنس الصلاة فيبطل الصلاة، فأشبه العمل الكثير المتصل من غير حاجة (٤).


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٣٨، ٥٣٩).
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٧٠٧٦).
(٣) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي في السنن (٨/ ٥٤٧).
(٤) انظر: الكافي لابن قدامة (١/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>