(٢) التبصرة للخمي (١/ ٣٩٣)، التوضيح لخليل (١/ ٤٠٧)، شرح التلقين (٢/ ٦٥٨)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١١٦)، أسهل المدارك (١/ ٢٨٥)، المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم (٢/ ١٣٩). وقال الزركشي في القواعد (٢/ ١٥): «ولو جهل تحريم الكلام في الصلاة عذر، ولو علم بالتحريم، وجهل الإبطال بطلت». وانظر: في مذهب الشافعية: فتح العزيز بشرح الوجيز (٤/ ١١٠)، تحفة المحتاج (٢/ ١٤٠)، مغني المحتاج (١/ ٤١٢)، نهاية المحتاج (٢/ ٣٨)، المجموع (٤/ ٧٧)، الغاية في اختصار النهاية (٣/ ٧٣)، بحر المذهب للروياني (٢/ ١٠٩). وقال في المقنع (ص: ٥٥)، «وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت، وعنه لا تبطل إذا كان جاهلًا أو ساهيًا، ويسجد له». ولم يقيد ذلك باليسير كما قيده المالكية والشافعية». قال التنوخي في الممتع (١/ ٤٠٨): «وأما كونه يسجد له، فليجبر الخلل الذي حصل في صلاته بالكلام». وجاء في المبدع (١/ ٤٥٩): «(ويسجد له) لعموم الأحاديث … لا يقال: لم يأمر معاوية بالسجود، فكيف يسجد؟ لأنه كان مأمومًا، والإمام يتحمل عنه سهوه». وانظر: المغني (٢/ ٣٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٧٦)، المبدع (١/ ٤٦٠)، التعليق الكبير للقاضي أبي يعلى (٢/ ٤٥٣)، الإنصاف (٢/ ١٣٥)، تصحيح الفروع (٢/ ٢٨٣).