للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن عبد البر: «أجمع المسلمون أن الكلام في الصلاة عمدًا إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاة، ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته تفسد صلاته، إلا الأوزاعي، فإنه قال: من تكلم في صلاته لإحياء نفس، أو مثل ذلك من الأمور الجسام، لم تفسد بذلك صلاته، ومضى عليها .... قال ابن عبد البر: لم يتابعه أحد على قوله هذا، وهو قول ضعيف، ترده السنن والأصول» (١).

• دليل من قال: إذا تكلم بطلت صلاة المأموم دون الإمام:

لأن الإمام إذا تكلم، وهو يظن أن صلاته قد تمت، فصلاته صحيحة، اقتداء بكلام النبي في قصة ذي اليدين؛ لأنه لم يتعمد الكلام.

وليس للمأموم أن يتكلم محتجًّا بكلام أبي بكر وعمر؛ لأنهما تكلما مجيبين للنبي وإجابته واجبة عليهما، ولا بذي اليدين؛ لأنه تكلم في الصلاة، وهو يظن أن الصلاة ربما تكون قد قصرت في وقت يمكن ذلك فيها، وهذا غير موجود في زماننا، فلا عذر للمأموم إذا تكلم، وهو يعلم أن الإمام لم يتم صلاته.

نعم لو كان يظن أن الصلاة قد تمت، صحت صلاته؛ ولهذا قال الإمام أحمد كما في رواية أبي طالب: «في إمام سَلَّمَ من اثنتين، فسأل، فقال بعضهم: هي اثنتان، وقال بعضهم: هي أربع، فالذين قالوا: اثنتان يعيدون. ومن قال: إنها أربع، وظن أنها أربع، فهم مثل الإمام لا يعيدون، إنما تكلموا في أمر الصلاة، وهم يظنون أنهم أتموا؛ فقد حكم بصحة صلاتهم؛ لاعتقادهم أنهم في غير صلاة (٢).

• الراجح:

أرى أن مذهب المالكية هو أقوى الأقوال في المسألة، وأن الكلام لإصلاح الصلاة إذا تعذر إصلاحها بغيره يغتفر اليسير منه، والله أعلم.


(١) الاستذكار (١/ ٤٩٨).
(٢) نقلًا من التعليق الكبير لأبي يعلى (١/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>