بأن صلاة الاستسقاء قد فعلت على عهد رسول الله ﷺ، ولم يُنَاد لها بالصلاة جامعة، وكل عبادة قد وجد سببها في عهد التشريع، وكان بالإمكان فعلها، ولم تفعل ففعلها بدعة، وحَدَثٌ في الدين.
الدليل الثالث:
القياس على صلاة الكسوف، فقد ثبت في صلاة الكسوف أنه نودي لها بالصلاة جامعة كما في الصحيحين، وسبق ذكر هذه المسألة.
* ويجاب عن هذا بوجهين:
الوجه الأول:
يناقش هذا الدليل بما نوقش به الدليل الثاني.
الوجه الثاني:
أن هناك فرقًا بين الكسوف والاستسقاء، بأن الكسوف يحدث على غفلة، والناس غير مجتمعين للصلاة، بخلاف الاستسقاء، فإنها معلومة، والناس يتأهبون لها؛ بعد أن يكون الإمام قد دعاهم إلى الخروج إليها، والله أعلم.
* الراجح:
أنه لا يشرع النداء لصلاة الاستسقاء بأي نوع من أنواع النداء.