للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يستحب النداء للاستسقاء بالصلاة جامعة، وهذا مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

* حجة من قال: لا يستحب:

عدم الدليل، والأصل في العبادات التوقيف، ولم يثبت أن النبي دعا لصلاة الاستسقاء بالصلاة جامعة.

(ح-٢٤٥) وقد روى البخاري ومسلم من طريق القاسم بن محمد،

عن عائشة ، قالت: قال رسول الله : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد (٢).

* حجة من قال بالاستحباب:

الدليل الأول:

قال الشافعي: قال الزهري: وكان رسول الله يأمر في العيدين المؤذن فيقول: الصلاة جامعة (٣).

[مرسل، وهو ضعيف].

وجه الاستدلال:

قياس الاستسقاء على العيدين.

الدليل الثاني:

أن صلاة الاستسقاء لا أذان لها ولا إقامة بالاتفاق، وكل صلاة تشرع لها الجماعة بلا أذان، ولا إقامة فإنه ينادى لها بالصلاة جامعة، أو الصلاة، حتى يجتمع الناس، ومنها صلاة الاستسقاء.


(١) روضة الطالبين (٢/ ٩٢)، مغني المحتاج (١/ ٣٢٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٤٠٨)، الحاوي الكبير (٢/ ٥١٧)، المهذب (١/ ١٢٤)، كشاف القناع (٢/ ٧٣)، المغني (٢/ ١٤٩)، الإنصاف (١/ ٤٢٨)، المبدع (٢/ ٢١٠).
(٢) صحيح البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).
(٣) معرفة السنن والآثار (٥/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>