للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كما روى ابن عباس منع النبي للجدي من المرور بين يديه، ثم قال ابن عباس: أفلا تقولون: الجدي يقطع الصلاة.

قال ابن رجب: «ومراد ابن عباس: أنه ليس كل ما أمر بدفعه ومنعه من المرور تبطل الصلاة بمروره، ولا يقطعها بمعنى أنه يبطلها، وإن كان قد يسمى قطعًا باعتبار أنه ينقصها» (١).

وسيأتي بحث في معنى (يقطع الصلاة) في مبحث مستقل بعد الفراغ من هذا المبحث إن شاء الله تعالى.

واختلفوا بالمقصود بالحائض على قولين كما مر علينا حين ذكر الأقوال:

فقيل: المراد بالحائض: البالغ؛ واستدل لذلك بأنه عُرِفَ إطلاق الحائض على البالغ، في السنة:

(ح-٢٣٧٧) فقد روى الإمام أحمد من طريق حماد، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث،

عن عائشة، عن النبي قال: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار (٢).

[اضطرب فيه قتادة، والراجح فيه ابن سيرين عن عائشة، وليس بالمتصل، وله شاهد من حديث أبي قتادة إلا أنه ضعيف] (٣).

وقيل: المراد بالحائض من نزل عليها الدم، ولعله يستدل على ذلك:

أنه لو أراد بالحائض البالغ لقال: يقطع الصلاة الحائض، كحديث: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، فحين قال ابن عباس: (يقطع الصلاة المرأة الحائض): ترجح أنه يقصد بالحائض، من نزل عليها الدم المعتاد؛ لأنه قيد الحكم بوصفين:

المرأة: إشارة إلى قيد البلوغ.

والحائض: إشارة إلى قيد الحدث والخبث.

• ويناقش هذا:

بأن تفسير الحائض بمن نزل عليها الدم ضعيف؛ لأمرين:


(١) فتح الباري لابن رجب (٤/ ١٣٧).
(٢) المسند (٦/ ٢٥٩).
(٣) سبق تخريجه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، الطبعة الثالثة (٨/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>