للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فيقاتلون لذلك (١).

وذهب بعض الحنفية إلى التوفيق بين قول محمد، وقول أبي يوسف، وأنه لا تَنَافِيَ بين القولين، قال ابن الهمام: «كذا ينقله بعضهم بصورة نقل الخلاف، ولا يخفى أن لا تَنَافِيَ بين الكلامين بوجه، فإن المقاتلة إنما تكون عند الامتناع وعدم القهر لهم، والضرب والحبس إنما يكون عند قهرهم» (٢).

وهذا الكلام من ابن الهمام مبني على التفريق بين المقاتلة والقتل، فالمقاتلة أوسع، فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله.

* واستدل من قال: بوجوب قتال تاركي الأذان وإن كان سنة:

الدليل الأول:

(ح-٢٤١) بما رواه البخاري من طريق حميد، ومسلم من طريق ثابت، كلاهما عن أنس كان رسول الله -يُغِيْرُ إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانًا أمسك وإلا أغار (٣).

وجه الاستدلال:

قال ابن رجب: «جعل يعني النبي الأذانً مانعًا من القتال، وتركه مبيحًا له، فدل على استباحة القتال بمجرد تركه، وإن جاز أن يكونوا قد أسلموا» (٤).


(١) جاء في المبسوط (١/ ١٣٣): إذا أصر أهل المصر على ترك الأذان والإقامة أمروا بهما، فإن أبوا قوتلوا على ذلك بالسلاح، كما يقاتلون عند الإصرار على ترك الفرائض والواجبات.
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: المقاتلة بالسلاح عند ترك الفرائض والواجبات، فأما في السنن فَيُؤَدَّبون على تركها، ولا يُقَاتَلُون على ذلك؛ ليظهر الفرق بين الواجب وغير الواجب. ومحمد رحمه الله تعالى يقول: ما كان من أعلام الدين فالإصرار على تركه استخفاف فيقاتلون على ذلك لهذا». وانظر: فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٤٠)، تيسير التحرير (٢/ ٢٣٠)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٣٨).
(٢) فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٤٠).
(٣) صحيح البخاري (٦١٠)، ومسلم (٣٨٢).
(٤) فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>