للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دفع الزكاة.

وأما من قال: هو سنة، فقد اختلفوا على قولين:

أحدهما: أنهم يقاتلون عليه؛ لأنه من أعلام الدين، وشعائره الظاهرة، اختاره أكثر الحنفية، وبعض الشافعية. ورجح ابن تيمية وبعض الحنابلة أنهم يقاتلون حتى على القول بأنه سنة (١).

وقال صاحب النهاية نقلًا من كتاب التنوخي في شرحه للمقنع:

«سواء أقلنا: إنهما سنة، أم واجب، متى اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام؛ لأنهما من أعلام الدين الظاهرة، فلا يرخص في تعطيلهما؛ لأن الشعائر المستمرة الظاهرة في الشريعة، لو خلا منها قطر، لتبادر الخلق بالإنكار، والاستنكار» (٢).

والثاني: لا يُقَاتَلُون عليه، كسائر النوافل، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (٣)، والصحيح عند الحنابلة على القول بأنهما سنة (٤).

واختار محمد بن الحسن من الحنفية أنهم يقاتلون على تركه، واختلف الحنفية في تأويل حكمه على قولين:

فذهب بعض الحنفية إلى أن هذا يعني وجوب الأذان عند محمد (٥).

وذهب أكثر الحنفية بأن قتالهم على الترك لا يعني وجوب الأذان، وإنما يرى محمد أن ما كان من أعلام الدين فإن الإصرار على تركه استخفاف بالدين،


(١) فتح العزيز (٤/ ٢٨٦)، روضة الطالبين (١/ ١٩٥)، الإنصاف (١/ ٤٠٨).
(٢) الشرح الممتع للتنوخي (١/ ٢٦٦).
(٣) جاء في روضة الطالبين (١/ ١٩٥): «إذا قلنا: سنة، فاتفق أهل بلد على تركهما، لم يقاتلوا على الأصح، كسائر السنن.
وإذا قلنا: فرض كفاية، قوتلوا على تركهما بلا خلاف»
(٤) وجاء في الإنصاف (١/ ٤٠٨): «ظاهر قوله: «إن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام) أما إذا قلنا: إنهما سنة، واتفقوا على تركهما، فلا يقاتلون، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: يقاتلون أيضا على القول بأنهما سنة، واختاره الشيخ تقي الدين».
(٥) قال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٢٤٠): «الأذان سنة، هو قول عامة الفقهاء، وكذا الإقامة. وقال بعض مشايخنا: واجب؛ لقول محمد: لو اجتمع أهل بلد على تركه قاتلناهم عليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>