(٢) الشرح الممتع للتنوخي (١/ ٢٦٦). (٣) جاء في روضة الطالبين (١/ ١٩٥): «إذا قلنا: سنة، فاتفق أهل بلد على تركهما، لم يقاتلوا على الأصح، كسائر السنن. وإذا قلنا: فرض كفاية، قوتلوا على تركهما بلا خلاف» (٤) وجاء في الإنصاف (١/ ٤٠٨): «ظاهر قوله: «إن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام) أما إذا قلنا: إنهما سنة، واتفقوا على تركهما، فلا يقاتلون، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: يقاتلون أيضا على القول بأنهما سنة، واختاره الشيخ تقي الدين». (٥) قال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٢٤٠): «الأذان سنة، هو قول عامة الفقهاء، وكذا الإقامة. وقال بعض مشايخنا: واجب؛ لقول محمد: لو اجتمع أهل بلد على تركه قاتلناهم عليه».