للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

استلزم قتلهما معالجة وعملًا كثيرًا بطلت، ويستفاد من الأمر الشرعي بالقتل رفع الإثم عن المصلي بمباشرة ما يفسد صلاته بعد أن كان حرامًا، ولا يستلزم بقاء الصلاة على الصحة.

جاء في مختصر القدوري: «ولا يقاتلون في حال الصلاة، فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم .... » (١).

وقد تكلمت على مسألة الخلاف في الصلاة حال الاقتتال في مبحث مستقل.

• ويناقش:

من ادعى أن الأمر بقتل الحية والعقرب لا يستفاد منه إلا إباحة إفساد الصلاة بهذا الفعل فقد قاله من عنده، فالنص تضمن الإذن من المصلي بالقتل، ولم يتعرض لفساد الصلاة، والأصل بقاؤها على الصحة، واستصحاب ذلك حتى يثبت دليل من الشرع يقضي بفساد الصلاة بذلك، ولم يحفظ.

والمصلي دخل في الصلاة ممتثلًا للأمر الشرعي، وقام بقتل الحية والعقرب وهو في الصلاة بإذن من الشرع، وليس في النصوص ما يفيد بطلان صلاته بهذا الفعل، ولا يحفظ أنه توجه له أمر جديد باستئناف الصلاة، ولو كان يشترط لبقاء صلاته على الصحة أن يفعل ذلك بضربة أو ضربتين لجاء النص باشتراط ذلك، فلما لم يشترط الشارع ذلك، ولم يفرق في القتل بين أن يكون بضربة أو أكثر، علم أنه لا فرق.

• دليل من قال: يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة مطلقًا:

(ح-٢٣٤١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن فضيل، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله ، قال: كنا نسلم على النبي ، وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه، فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلًا (٢).


(١) مختصر القدوري (ص: ٤٦).
(٢) صحيح البخاري (١١٩٩)، وصحيح مسلم (٣٤ - ٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>