للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يرفع، فقال مالك: يسن الرجوع إن علم أو ظن أنه لو رجع أدرك الإمام قبل أن يرفع.

وقيل: إن تعمد السبق سن له الرجوع، وإن كان سهوًا تخير، وهو المعتمد عند الشافعية.

وقيل: يحرم الرجوع، فإن رجع بطلت صلاته؛ لأنه يكون قد زاد ركنًا، اختاره إمام الحرمين، واقتصر عليه البغوي، ورجحه بعض المتأخرين من الحنابلة.

وإذا تصورت الأقوال في المسألة، فلننتقل إلى معرض الاستدلال عليها، سهل الله علينا ذلك، وأعاننا على الفهم.

• دليل من قال: إذا رفع أو ركع قبل الإمام بطلت صلاته:

الدليل الأول:

(ح-٢٣١٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن محمد بن زياد،

سمعت أبا هريرة، عن النبي قال: أما يخشى أحدكم -أو: لا يخشى أحدكم- إذا رفع رأسه قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار، وهذا لفظ البخاري (١).

ورواه مسلم من طريق حماد بن زيد، عن محمد بن زياد به، بلفظ: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ (٢).

ورواه أيضًا من طريق يونس بن عبيد، عن محمد بن زياد به، بلفظ: (ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار) (٣).

وجه الاستدلال:

الحديث دليل على تحريم سبق الإمام للتوعد على الفعل، ولا يكون التوعد إلا على محرم.

الدليل الثاني:

(ح-٢٣١٩) ما رواه مسلم من طريق علي بن مسهر، عن المختار بن فلفل،


(١) صحيح البخاري (٦٩١)، ومسلم (١١٦ - ٤٢٧).
(٢) صحيح مسلم (١١٤ - ٤٢٧).
(٣) صحيح مسلم (١١٥ - ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>