للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الركوع والسجود، بناء على قاعدة: ما قارب الشيء يعطى حكمه.

وقيل: الاعتدال واجب، وعليه المتأخرون من الحنفية، فإن تركه سهوًا صحت صلاته، وجبره بسجود السهو (١).

فمن ذهب إلى أن الاعتدال من الركوع والسجود فرض وهو قول الجمهور أبطل الصلاة بفواته.

ومن اعتبره من السنن لم تبطل صلاته، فإن تركه متعمدًا فصلاته صحيحة، وإن تركه سهوًا رجع ذلك إلى الخلاف في مشروعية سجود السهو لترك السنن، وهو محل خلاف بين الفقهاء، سيأتينا إن شاء الله تعالى الوقوف عليه في أحكام سجود السهو.

ومن قال: إن الاعتدال واجب، فإن تركه سهوًا سجد للسهو، وإن تركه عمدًا

فهل تبطل الصلاة بتركه؟ في ذلك خلاف بين العلماء في بطلان الصلاة بترك الواجب عمدًا.

فالحنفية وظاهر مذهب المالكية أن الصلاة لا تبطل بترك الواجب، وتعاد الصلاة؛ لتدارك ما فات.

وقال الشافعية والحنابلة: تبطل، والله أعلم، وسبق بحث هذه المسألة ولله الحمد.

وكنت قد بحثت في صفة الصلاة خلاف الفقهاء في حكم الاعتدال من الركوع والسجود، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد (٢).


(١) البحر الرائق (١/ ٣١٧)، مراقي الفلاح (ص: ٩٤)، فتح القدير (١/ ٣٠٢).
(٢) انظر: المجلد العاشر (ص: ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>