للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن عبد البر: «الاعتدال فرض … ولا خلاف في هذا، وإنما اختلفوا في الطمأنينة بعد الاعتدال» (١).

وقال ابن رشد في المقدمات: «وكذلك الاعتدال في الفصل بين أركان الصلاة الاختلاف فيه في المذهب: ففي مختصر ابن الجلاب أنه فرض، والأكثر أنه غير فرض» (٢).

وقيل: إن كان إلى القيام أقرب أجزأه، قاله عبد الوهاب من المالكية، وحكاه ابن القصار أيضًا (٣).

وهذا في الحقيقة ليس قولًا مستقلًّا، وإنما يبين متى يتحقق الاعتدال من الركوع، فإذا رفع حتى كان إلى القيام أقرب، حكم له بحكم القيام؛ لمقاربته إياه، وإن كان إلى الركوع أقرب كان في حكم الراكع الذي لم يرفع، ولم يوجد منه فصل بين


= للإحرام والفاتحة … والاعتدال والطمأنينة على الأصح … ».
وقال خليل في التوضيح (١/ ٣٢٧): «وأفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلسة الوسطى، والتيامن عند السلام. زاد في المقدمات: والاعتدال فإنه مختلف فيه».
وقال في أسهل المدارك (١/ ٢٠٥): «والصحيح أن الطمأنينة والاعتدال فرضان من فرائض الصلاة، فلا ينبغي أن يختلف في فرضيتهما على المذهب كما اعتمد عليه المحققون الذين اعتنوا بتحرير كل مسألة من مسائل الإسلام».
وقال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٢٤١): «فإن تركه -يعني: الاعتدال- ولو سهوًا بطلت على الأصح».
وانظر: التفريع لابن الجلاب (١/ ٧٢)، التبصرة للخمي (١/ ٢٨٤)، الشامل في فقه مالك (١/ ١٠٢)، كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٦٧)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٠٥)، الفواكه الدواني (١/ ١٨١)، منح الجليل (١/ ٢٥١).
الأم للشافعي (١/ ١٢٤، ١٣٥)، الوسيط (٢/ ٨٦)، فتح العزيز (٣/ ٢٥٣)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٣)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٦١)، نهاية المحتاج (١/ ٥٠٠)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٩١٢)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ٨٧)، المغني (٢/ ٣)، المحرر (١/ ٦٨)، شرح الزركشي (٢/ ٣)، المبدع (١/ ٤٤١)، الإقناع (١/ ١٣٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٧).
(١) التاج والإكليل (٢/ ٢٢٠)، وانظر: التمهيد (١٩/ ٧)، أسهل المدارك (١/ ٢٠٧).
(٢) المقدمات الممهدات (١/ ١٦٣).
(٣) قال في التلقين (١/ ٤٣): «والاعتدال في القيام للفصل بينهما مختلف فيه، والأولى أن يجب منه ما كان إلى القيام أقرب، وكذلك في الجلسة بين السجدتين».
وانظر: التوضيح لخليل (١/ ٣٥٧)، شرح التلقين (١/ ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>