للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

أن الأذان إنما جعل ليدعى به الغائب، وإذا كان كذلك لم يكن لمشروعيته وجه في حق جماعة لا تطلب غيرها كالمنفرد.

وأما الإقامة فوظيفة الصلاة، لهذا كانت سنة عينية في حق المنفرد، وسنة على الكفاية في حق الجماعة.

* ويناقش:

تخصيصكم الحكم بالسبب كقولكم بتخصيص الأذان للجماعة لأنها سبب مشروعيته هذا لو صح لانطبق أيضًا على الإقامة، فالإقامة هي إعلام الحاضرين ومن قَرُبَ من المسجد بقرب إقامة الصلاة لاستنهاضهم للسعي إليها، والقيام لها، والمنفرد لا يحتاج إلى مثل ذلك.

قال : إذا سمعتم الإقامة فامشوا، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا (١).

(ح-٢٣٦) وروى البخاري من طريق عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله : إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، وكان ابن عمر: يوضع له الطعام،


= واختلف العلماء في ترجيح الوصل أم الإرسال.
فروى الوصل مسلم في صحيحه.
وقال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٥٧٨): الصحيح هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي. اه
ويشهد للموصول رواية أبي حازم عن أبي هريرة في مسلم.
قال ابن رجب في شرح البخاري (٣/ ٣٢٩): «صحح أبو زرعة ومسلم وصله، وصحح الترمذي والدارقطني إرساله».
قال الترمذي: «هذا حديث غير محفوظ، رواه غير واحد من الحفاظ عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب، أن النبي، ولم يذكروا فيه: عن أبي هريرة».
وقال الدارقطني: «والمحفوظ هو المرسل».
(١) صحيح البخاري (٦٣٦)، ورواه مسلم بنحوه (٦٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>