للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحسين المكتب، عن ابن بريدة،

عن عمران بن حصين ، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي عن الصلاة، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب (١).

[تفرد به إبراهيم بن طهمان] (٢).

فعلق الجواز قاعدًا بشرط العجز عن القيام، وليس بشرط العجز عن القراءة.

الجواب الثالث:

أن ما قبل المتروك قد وقع في محله صحيحًا، فإبطاله لا دليل عليه، فلا يلزم المصلي إعادته، بل إن إعادته مع صحته يعتبر زيادة في صلاته، ويرى الحنابلة أن الركن المتروك لوكان في الركعة الأولى وأبطلت لشروعه في قراءة الركعة الثانية فإنه لا يشرع له إعادة دعاء الاستفتاح، وهذا يدل على أحد أمرين: وجود صلاة لا يشرع لها دعاء الاستفتاح بلا دليل. أو تصحيح دعاء الاستفتاح وهو جزء من ركعة باطلة، وهذا غير مستقيم؛ لأن الحكم بإبطال الركعة إبطال لكل ما فعل فيها.

• الراجح:

واضح أن المسألة ليس فيها نص يمكن أن يحسم الخلاف، وأرى أن أقرب الأقوال إلى الحق هو مذهب الشافعية، وللمسألة متعلق آخر للبحث يتعلق بسجود السهو لترك الركن، سواء قلنا بأنه يمكن تداركه، أو قلنا بفواته، ومحل السجود، أيكون قبل أو بعده، نؤجل الخوض فيه إلى أحكام سجود السهو إن شاء الله تعالى، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه وحوله وقوته.


(١) صحيح البخاري (١١١٧).
(٢) انظر تخريجه: في صلاة المريض، في المجلد الثامن عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>