للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والقراءة والركوع والسجود.

ويكون الترتيب واجبًا بين ما يتعدد في كل الصلاة كالركعات، أو يتعدد في كل ركعة كالترتيب بين السجدتين.

فالترتيب بين الركعات ليس بفرض؛ لتكراره، فالمسبوق يصلي آخر الركعات قبل أولها على رواية: (وما فاتكم فاقضوا)، على رأي أبي حنيفة وأبي يوسف.

وكذا الترتيب بين السجدتين واجب، وليس بفرض، فالركعة تتقيد بسجدة واحدة، والثانية تكرار، فإذا ترك الترتيب بين السجدتين عمدًا أثم، وصلاته صحيحة، وإن تركه سهوًا سقط الترتيب، ويقضيها إذا تذكرها في الصلاة، ولو في غير محلها، فلو تذكر في الركوع الثاني أنه ترك سجدة من الركعة الأولى، فانحط من ركوعه فسجد، لا يلزمه إعادة الركوع، وله أن يؤخرها إلى آخر الصلاة فيقضيها، ويجبر فوات الترتيب الواجب بسجود السهو (١).

ولو تذكر السجدة في القعدة الأخيرة، فسجدها، أعاد القعدة؛ لأنه بسجوده ارتفضت القعدة؛ لأنها ما شرعت إلا خاتمة لأفعال الصلاة.

جاء في فتح القدير: فلو «تذكر في ركوع أنه لم يسجد في الركعة التي قبلها سجدها، وهل يعيد الركوع والسجود المتذكر فيه؟

ففي الهداية: أنه لا يجب إعادته، بل يستحب معللًا بأن الترتيب ليس بفرض بين ما يتكرر من الأفعال (يقصد: الترتيب بين الركعات).

والذي في فتاوى قاضي خان وغيره: أنه يعيده معللًا بأنه ارتفض بالعود إلى ما قبله من الأركان؛ لأنه قبل الرفع منه يقبل الرفض، ولهذا ذكره فيما لو تذكر سجدة بعد ما رفع من الركوع، أنه يقضيها، ولا يعيد الركوع؛ لأنه بعد ما تم بالرفع لا يقبل الرفض، فعلم أن الاختلاف في إعادتها ليس بناء على اشتراط الترتيب وعدمه، بل على أن الركن المتذكر فيه، هل يرتفض بالعود إلى ما قبله من الأركان أو لا؟ [قال ابن عابدين: والمعتمد ما في الهداية] (٢)، وفي كافي الحاكم الشهيد أبي الفضل


(١) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٢).
(٢) قال ابن عابدين (١/ ٤٦٢): «والمعتمد ما في الهداية، فقد جزم به في الكنز وغيره في آخر
باب الاستخلاف، وصرح في البحر بضعف ما في الخانية».

<<  <  ج: ص:  >  >>