للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وجه هذا القول:

أن المصلي نوى الفرض ولم ينوِ النفل، فإذا بطل الفرض لم تصح نفلًا؛ لأن النفل لم يَنْوِهِ، وقد قال : (إنما الأعمال بالنيات).

ولأن الفريضة إذا فسدت سرى الفساد للتحريمة؛ لفساد ما انعقدت عليه، فبطلت الصلاة ضرورة.

ولأن انقلاب الفريضة نفلًا في بعض المسائل كما لو اعتقد دخول الوقت، فبان أن الوقت لم يدخل، أو شرع في الفريضة، ثم تذكر أنه قد صلاها، وكما لو دخل في الحاضرة، فتذكر أن عليه فائتة قبل إكمالها، فهذه الصور قد تحقق فيها العذر للمصلي، وأما صلاته الفريضة على الدابة فليس معذورًا بانعقادها، فهو كما لو صلى الفريضة قبل الوقت عالمًا عامدًا لم تنقلب نفلًا.

وقيل: تنقلب نفلًا مطلقًا، حتى لو نوى قلب الفرض إلى نفل مع سعة الوقت جاز ذلك مع الكراهة، وهو مذهب الحنابلة، وهو أوسع المذاهب في قلب النية من الفرض إلى نفل مطلق (١).


(١) الإقناع (١/ ١٠٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٧)، كشاف القناع (١/ ٣١٧)، مطالب
أولي النهى (١/ ٤٠١)، حاشية الخلوتي (١/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>