للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أقل ما يجزئ من قراءة الفاتحة (١).

وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (٢).

• والراجح:

أن قراءة الفاتحة للإمام والفذ فرض في كل ركعة، وتبطل الصلاة بتركها، وأما المأموم فلا يقرأ إذا جهر الإمام بالقراءة، وتستحب له القراءة في سكتات الإمام، والاحتياط ألا يدع المأموم القراءة في الصلاة السرية؛ احتياطًا للعبادة، ومراعاة لقوة الخلاف، وإن كنت لا أجزم بوجوبها عليه، ولا أجرؤ على مطالبته بالإعادة إذا جاء مستفتيًا، وقد بينت ذلك في الخلاف في قراءة صلاة المأموم، والله أعلم.


(١) المجلد الثامن (ص: ٢٤٧).
(٢) المجلد الثامن (ص: ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>