للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والأصح في المغلظة أن تعاد الصلاة أبدًا في الوقت وغيره إذا انكشفت عمدًا أو جهلًا أو نسيانًا.

ولا إعادة عليه لا بوقت ولا غيره إذا انكشف الفخذ من الرجل ولو عمدًا، وإن كان عورة على المشهور؛ لخفة أمره (١).

وإذا أحببت الوقوف على أدلة هذه المسألة فارجع إليها في شروط الصلاة، فقد سبق بحثها، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، فالحمد لله على توفيقه (٢).


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢١٢، ٢١٣، ٢١٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٨٥)، شرح الخرشي (١/ ٢٤٦)، منح الجليل (١/ ٢٢٢)، التوضيح لخليل (١/ ٣٠٠، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٨).
والعورة المغلظة من الرجل: السوءتان: وهما الذكر مع الأنثيين، ومن المؤخر: فتحة الدبر، فإذا انكشفت أعاد الصلاة أبدًا في الوقت وغيره، عمدًا أو جهلًا أو نسيانًا.
والمخففة من الرجل: العانة والأليتان، فيعيد لانكشافها في الوقت فقط.
والفخذ من العورة المخففة إلا أنه لا إعادة في كشفها، ولو تعمد، لا في وقت، ولا غيره.
وأما المرأة، فالمغلظة: جميع بدنها ما عدا الصدر والأطراف من رأس، ويدين، ورجلين، وما قابل الصدر من الظهر كالصدر.
فدخل في المغلظة: البطن وما حاذاها، ومن السرة للركبة، وهي خارجة، فدخل الأليتان، والفخذان، والعانة، فتعيد أبدًا إذا انكشف شيء منها.
وأما صدرها وما حاذاه من ظهرها -سواء أكان كتفها أم غيرها- وعنقها لآخر الرأس وركبتها لآخر القدم فعورة مخففة: إذا انكشف شيء منها أعادت في الوقت، وإن حرم النظر لذلك.
وتعمدت إهمال عورة الأمة؛ حيث أصبح في عصرنا من الفقه النظري، الذي لا يستدعيه العمل، فآثرت حفظ الورق والوقت لغيرها من المسائل العملية.
(٢) انظر: المجلد الرابع من هذا الكتاب (ص: ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>