للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقال الحنفية: قليل الانكشاف عفو، وبه قال ابن تميم من الحنابلة.

على خلاف بين الحنفية في قدر القليل:

فقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: بما دون الربع من العضو.

وقال أبو يوسف: القليل ما كان أقل من النصف، والكثير ما كان أكثر من النصف، وفي النصف له قولان، في القلة والكثرة (١).

وقيل: إذا كشف المصلي عورته عمدًا بطلت صلاته مطلقًا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره بعض الحنفية (٢).

وفرق المالكية في المشهور بين العورة المغلظة والمخففة:

فالمخففة يتفقون على أن سترها ليس من شروط الصلاة، ولا تبطل الصلاة بكشفها ولو عمدًا، وتستحب لكاشفها إعادة الصلاة في الوقت (٣).


(١) المقصود بما دون الربع العضو الذي انكشف، لا ربع جميع البدن، فيمنع الصحة كشف ربع الساق من المرأة، أو ربع الفرج، أو ربع الفخذ من الرجل. انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٨٢)، بدائع الصنائع (١/ ١١٧)، المبسوط (١/ ١٩٧)، تبيين الحقائق (١/ ٩٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٤٦)، البحر الرائق (١/ ٢٨٥)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٨١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٨).
وقال في الهداية (١/ ٤٥): «فإن صلت -يعني: المرأة- وربع ساقها، أو ثلثه مكشوف تعيد الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وإن كان أقل من الربع لا تعيد». ولم يفرق بين قصد وغيره.
قال في العناية تعليقًا (١/ ٢٥٩): «جوز الصلاة مع كشف ما دون ربع الساق … ثم قال: وعلم أن أصحابنا اتفقوا على أن قليل الانكشاف معفو، وكثيره ليس بمعفو. اه ولم يقيد ذلك بشيء فشمل العمد وغيره». وانظر قول ابن تميم: في المبدع (١/ ٣٢٤)، الإنصاف (١/ ٤٥٧).
وقال ابن مفلح في الفروع (٢/ ٣٩): «ولا تبطل بكشف يسير لا يفحش في النظر عرفًا، وقيل: ولو عمدًا». وقال في المبدع (١/ ٣٢٤): «إذا انكشفت عورته سهوًا، وقال ابن تميم: أو عمدًا فسترها في الحال عفي عنه، ولم تبطل صلاته».
(٢) الحاوي الكبير (٢/ ١٦٩)، المجموع (٣/ ١٦٧)، كفاية الأخيار (ص: ١٢٠)، مغني المحتاج (١/ ٤٠١)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ٥٧)، شرح مشكل الوسيط (٢/ ١٥٩، ١٦٠)، كفاية النبيه (٣/ ٣٩٣)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨١٦)، إعانة الطالبين (١/ ٢٦٢)، حاشية الجمل (١/ ٤١٣)، الإنصاف (١/ ٤٥٧)، الإقناع (١/ ٨٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٢)، كشاف القناع (١/ ٢٦٩)، مطالب أولي النهي (١/ ٣٣٣).
(٣) قال في الفواكه الدواني (١/ ١٢٩): «والمخففة يعيد لكشفها في الوقت فقط، ولو عمدًا؛ للاتفاق على عدم شرطية سترها». وانظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٨٣)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>