للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يوجب غسل القدمين بسبب سابق، فليس داخلًا في المنصوص، ولا في معناه.

• وجه الاستئناف عند المالكية:

إذا تخرق الخف أو نزع خفه فإن كان خارج الصلاة غسل قدميه، ولا يعيد الوضوء؛ لأن الطهارة لم تبطل ببطلان المسح، فإن أخر ذلك عن فوره عمدًا أعاد الوضوء، وإن كان في صلاة قطعها؛ لأنه لا يمكنه أن يغسل قدميه ويبني؛ لأن البناء على ما صلى إنما ثبت عندهم في غسل الرعاف خاصة، فلا يقاس عليه، وقد سبق ذكر أدلتهم، ومناقشتها في مسألة البناء على الحدث.

• وجه الاستئناف عند الشافعية:

قال في تحفة المحتاج: «(وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها) فاحتاج لغسل رجليه (بطلت) قطعًا، كحدثه مختارًا» (١).

قال الرافعي: «ولا يُخَرَّج على قول سبق الحدث؛ لأنه مقصر بإيقاع الصلاة في الوقت الذي تنقضي مدة المسح في أثنائها، فأشبه المختار في الحدث» (٢).

وإذا وقع الحدث مختارًا بطلت صلاته بالإجماع.

قال الخطيب: «بطلت قطعًا؛ لتقصيره حيث افتتحها في وقت لا يسعها؛ لأنه حينئذ يحتاج إلى غسل رجليه، أو الوضوء على القولين في ذلك، فلو غسل رجليه في الخف قبل فراغ المدة لم يؤثر؛ لأن مسح الخف يرفع الحدث، فلا تأثير للغسل قبل فراغ المدة، وكذا لو غسلهما بعدها؛ لمضي مدة، وهو محدث، حتى لو وضع رجليه في الماء قبل فراغ المدة واستمر إلى انقضائها لم تصح صلاته؛ لأنه لا بد من حدث ثم يرتفع، وأيضًا لا بد من تجديد نية؛ لأنه حدث لم تشمله نية الوضوء الأول» (٣).

وقال في تحرير الفتاوى: «وحمله السبكي على ما إذا دخل ظانًّا بقاء المدة إلى فراغه، فإن قطع بأن المدة تنقضي فيها، قال: فيتجه: عدم انعقادها» (٤).


(١) تحفة المحتاج (٢/ ١١٩).
(٢) فتح العزيز (٤/ ١٠، ١١).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٤٠٢).
(٤) تحرير الفتاوى (١/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>