للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو مذهب الحنفية والشافعية (١).

ومذهب المالكية على نحو مذهب الحنفية والشافعية إلا أنهم لا يقولون بتوقيت مدة المسح، فالمشهور في مذهبهم أن المسح غير مؤقت (٢).

لكن لو بطل المسح لتخرق فاحش، أو لنزع خفيه، فإن كان خارج الصلاة غسل رجليه مكانه، وأجزأه، وإن أخر ذلك ابتدأ الوضوء، وإن كان في صلاة بطلت (٣).

فرجع قول المالكية إلى قول الحنفية والشافعية، وهو بطلان الصلاة ببطلان المسح في الصلاة.

جاء في الفواكه الدواني: «ينتهي حكم المسح بحصول موجب غسل كحيض أو جنابة، وبخرق كبير، وهو قدر ثلث القدم، أو دونه إن انفتح، بحيث يصل البلل إلى الرجل، فيجب عليه نزع خفيه معًا، ويغسل رجليه، ولا يعيد الوضوء، وإن كان في صلاة بطلت» (٤).

• وجه وجوب استئناف الصلاة عند الحنفية:

أن البناء على ما صلى إنما ورد في الحدث إذا سبقه، وهو على خلاف القياس، فلا يقاس عليه، وانقضاء مدة المسح ليس بحدث، ولا يوجب الوضوء، وإنما


(١) التجريد للقدوري (٢/ ٦١٩، ٦٢٠)، تحفة الفقهاء (١/ ٢٢٢)، الجوهرة النيرة (١/ ٦٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٠٠)، البحر الرائق (١/ ٣٩١)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٨٥)، مراقي الفلاح (ص: ٥٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٥)، بدائع الصنائع (١/ ١٢، ٢٢٢)، المبسوط (١/ ١٠٢، ١٠٣)، تبيين الحقائق (١/ ٥١)، منهاج الطالبين (ص: ٣١)، تحفة المحتاج (١/ ١١٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٠٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٧٢)، نهاية المحتاج (٢/ ١٥)، نهاية المطلب (٢/ ١٩٧).
قال النووي في المجموع (١/ ٥٥٧): «في مذهبنا قولان: أصحهما يكفيه غسل القدمين».
(٢) قال في التاج والإكليل (١/ ٤٦٧): «المسح جائز من غير توقيت لمدة من الزمان، لا يقطعه إلا الخلع، أو حدوث ما يوجب الغسل».
(٣) المدونة (١/ ١٤٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥)، شرح الخرشي (١/ ١٨٢)، منح الجليل (١/ ١٤٠)، الفواكه الدواني (١/ ١٦٣)، التاج والإكليل (١/ ٤٧٣)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٧٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٢٣)، النوادر والزيادات (١/ ٩٩).
(٤) الفواكه الدواني (١/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>