للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

احتج به الحنابلة على أن الاستخلاف يجوز بشرط ألا تبطل صلاة الإمام، فإن بطلت صلاته لأي سبب بطلت صلاة المأموم، فلا استخلاف.

• ويجاب:

بأن هذا الحديث حكاية فعل وليس فيه دليل على أنه لا يجوز الاستخلاف في غيره، وقد استخلف عمر بعدما طُعِن، وتكلم، وكان بمجمع من الصحابة ولم ينكر، والله أعلم.

• الراجح:

أنه لا فرق بين عجز الإمام عن إكمال إمامته، وبين عجزه عن إكمال صلاته، فإذا تعذر على الإمام إكمال إمامته، وكان بإمكانه أن يتمها مأمومًا، أو عجز عن إكمال صلاته، فخرج من الصلاة بسبب العجز، فإن ذلك لا يبطل صلاة المأموم، ولا فرق بين هذه وبين مسألة ما لو سبقه الحدث، وهو يصلي، أو دخل في الصلاة، وهو محدث ناسيًا حدثه، ثم تذكر أثناء الصلاة، فللمأموم أن يستخلف في كل ذلك من يكمل بهم الصلاة، ولهم أن يتموها فرادى، وكما ينتقل المنفرد إلى الإمامة كما لو دخل معه من يصلي معه، ولو لم يكن قد نوى الإمامة في أصح قولي أهل العلم، وسبق بحث ذلك، فكذلك يمكن أن ينتقل أحد المأمومين إلى الإمامة إذا تعذر على الإمام إكمال صلاته أو إمامته، ولو لم ينو الإمامة حين دخل في الصلاة، كما تقدم عبد الرحمن بن عوف، وأكمل بالمسلمين الصلاة حين طُعِن عمر ، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>