للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

السابقة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وعلى افتراض أن يكون الصحابة قد بنوا فيقال: إن هدي الرسول هو في تحري الأيسر ما لم يكن في تركه جلب مصلحة أكبر، أو دفع مفسدة، ولا شك أن المصلحة ظاهرة، فانتظارهم للرسول ؛ لتحصيل فضيلة الصلاة خلفه أحب إلى الصحابة من استخلاف غيره، هذا على افتراض أن يكون الصحابة لم يستأنفوا الصلاة بعد عودة النبي إلى الصلاة.

الدليل الثاني:

أنها صلاة واحدة فلا تجوز بإمامين، كما لو اقتدى بهما دفعة واحدة.

• ونوقش:

جاء الدليل على صحة الصلاة بإمامين كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، والأصل التأسي.

• دليل من قال: إن بطلت صلاة الإمام للعجز بطلت صلاة المأموم تبعًا:

الدليل الأول:

استدل أصحاب هذا القول بأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم، وقد ذكرنا أدلتهم في مسألة (بطلان صلاة المأموم إذا تذكر الإمام أنه محدث)، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، فارجع إليها غير مأمور.

الدليل الثاني:

(ح-٢٣١٤) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي حازم بن دينار،

عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله والناس في الصلاة .... فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله ، فصلى .... الحديث، ورواه مسلم (١).


(١) صحيح البخاري (٦٨٤)، وصحيح مسلم (١٠٢ - ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>