للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الشافعية في الجديد: يصح الاستخلاف ولو بغير عذر، وبنوا مذهبهم على أنه لا ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم (١).

وقيل: لا يصح الاستخلاف مطلقًا، فإذا عجز الإمام أتم المصلون فرادى، وهو القول القديم للشافعي (٢).

فصار الموقف من الاستخلاف في بطلان صلاة المأموم يؤول إلى قولين:

الأول: لا تبطل صلاة المأموم، سواء قلنا: للمأموم الاستخلاف، أو قلنا: ليس له ذلك، بل يتمونها فرادى، وسواء بطلت صلاة الإمام أو أكمل معهم الصلاة مأمومًا.

الثاني: إن بطلت صلاة الإمام بسبب العجز بطلت صلاة المأموم تبعًا له، فلا استخلاف، وإن بقيت صلاة الإمام كان المأموم بالخيار، إن شاء استخلف، وإن شاء أتمها فرادى، وهذا هو المعتمد في مذهب الحنابلة.

فمن أجل هذا التفصيل عند الحنابلة أدخلت هذه المسألة في مبطلات الصلاة.


(١) قال النووي في المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٤٢): قال أصحابنا: إذا خرج الإمام عن الصلاة بحدث تعمده، أو سبقه، أو نسيه، أو بسبب آخر، أو بلا سبب، ففي جواز الاستخلاف قولان مشهوران، الصحيح الجديد جوازه … ».
وانظر: أسنى المطالب (١/ ٢٥٢)، الوسيط (٢/ ٢٧١)، الحاوي الكبير (٢/ ١٨٤، ٤٢٠، ٤٢٢)، فتح العزيز (٤/ ٥٥٤، ٥٥٥)، المجموع (٤/ ٧٥، ٧٦، ٢٤١، ٢٤٢، ٥٧٨)، روضة الطالبين (٢/ ١٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٠٠، ٤٠١)، نهاية المحتاج (٢/ ١٤)، نهاية المطلب (٢/ ١٩٦).
(٢) المجموع (٤/ ٢٤٣)، روضة الطالبين (٢/ ١٣، ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>