للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الاستخلاف خلافًا لأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية.

واختلفوا في العجز بسبب مرض أو خوف.

فقال الحنفية: إذا عجز عن القيام أتم قاعدًا؛ لجواز اقتداء القائم بالقاعد فلا حاجة إلى الاستخلاف، وجوز الحنابلة ذلك مع الإمام الراتب (١).

وقال المالكية: إذا أصيب الإمام بعجز أو خوف جاز له الاستخلاف مطلقًا، ولو بطلت صلاة الإمام، وهو رواية عن أحمد (٢).

وقال الحنابلة: له الاستخلاف إذا أصيب بمرض أو خوف أو حصر عن واجب بشرط بقاء صلاة الإمام، فإن بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم تبعًا له (٣).


(١) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٦٠٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢٤)، الهداية في شرح البداية (١/ ٦٠)، المحيط البرهاني (١/ ٤٨٨)، تبيين الحقائق (/ ١٤٧)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢٦)، البحر الرائق (١/ ٣٩٣)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦١)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٨٤)، كنز الدقائق (ص: ١٦٩)، ملتقى الأبحر (ص: ١٧٧)، وشرحه مجمع الأنهر (١/ ١١٧).
فالحنفية فصلوا في العجز، فقالوا: إن كان العجز بسبب الإغماء والجنون ونحوها فلا يصح الاستخلاف.
وإن كان العجز لكونه حُصِرَ عن القراءة لخوف أو خجل، ولم يكن قد قرأ ما تجوز به الصلاة جاز الاستخلاف عند أبي حنيفة خلافًا لصاحبيه، وإن كان قد نسي القرآن صار أميًّا، فلا يجوز الاستخلاف باتفاق الحنفية.
وجوز الحنابلة للإمام الراتب إذا عرض له عجز عن الصلاة قائمًا أن يصلي قاعدًا، فإن ابتدأها جالسًا صلوا خلفه جلوسًا، وإن ابتدأها قائمًا، ثم عرض له عجز جلس، وصلوا خلفه قيامًا.
وسوف نعرض لهذه المسألة إن شاء الله تعالى في أحكام صلاة المريض بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.
(٢) التاج والإكليل (٢/ ٤٧٩)، القوانين الفقهية (ص: ٤٩)، شرح الخرشي (٢/ ٤٩)، الشرح الكبير (١/ ٣٥٠)، مختصر خليل (ص: ٤٢)، تحبير المختصر لبهرام (١/ ٤٥٠)، لوامع الدرر (٢/ ٥٤٣)، مواهب الجليل (٢/ ١٣٥) المنتقى للباجي (١/ ٩٩)، المسالك شرح موطأ مالك (٣/ ١٥٠).
وانظر: الرواية عن الإمام أحمد في: الإنصاف (٢/ ٣٢)، المبدع (١/ ٣٧٣)، المغني (٢/ ٧٦)، الفروع (٢/ ١٥٢).
(٣) قال البهوتي في كشاف القناع (١/ ٣٢١): «وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه؛ لارتباطها بها … سواء كان بطلان صلاة الإمام لعذر، كأن سبقه الحدث والمرض، أو حُصِر عن القراءة الواجبة ونحو ذلك، أو لغير عذر كأن تعمد الحدث، أو غيره من المبطلات».
وقال أيضًا في الكتاب نفسه (١/ ٣٢٣): «وله أي: للإمام الاستخلاف؛ لحدوث مرض أو،
حدوث خوف، أو لأجل حصره عن القراءة الواجبة ونحوه، كالتكبير، أو التسميع، أو التشهد أو السلام؛ لوجود العذر الحاصل للإمام، مع بقاء صلاته وصلاة المأموم، بخلاف ما إذا سبق الإمام الحدث لبطلان صلاته ثم صلاة المأموم تبعًا له على المذهب».
ففي النص الأول لم يعتبر المرض والحصر عن القراءة عذرًا في صحة صلاة المأموم لمَّا كانت صلاة الإمام باطلة، بخلاف الموضع الثاني حيث اعتبر هذه الأسباب عذرًا في الاستخلاف مع بقاء صلاة الإمام وصلاة المأموم.
وقال في الإقناع (١/ ١١٠): وله الاستخلاف لحدوث مرض، أو خوف، أو حصر عن القراءة الواجبة».
وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٠٧)، الفروع (٢/ ١٥٥)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (١/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>