للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صحت صلاة المأموم، وهو فعل عمر وعثمان وابن عمر ، فكذلك إذا تذكر الإمام حدثه أثناء الصلاة. فإذا صحت صلاة المأموم كلها قبل التذكر، صح بعضها قبل التذكر، كما لو صلى في نعليه، وفيهما أذى.

فالتذكر يفسد صلاة الإمام وحده، ويقطع الاقتداء، فللمأموم البناء على ما صلى: إما بالاستخلاف، وإما بإتمامها فرادى.

وقد ذكرت هذه الأدلة في المسألة السابقة فارجع إليها.

الدليل التاسع:

ارتباط صلاة المأموم بالإمام يعني: الاقتداء به في أفعاله؛ لقوله: (فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا)، ولا يعني ذلك بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه.

الدليل العاشر:

القياس على مسألة: ما لو سبق الإمام الحدث في الصلاة، فإن صلاة المأموم لا تبطل، وله الاستخلاف أو إتمامها فرادى، فكذلك ها هنا.

• ونوقش:

بأن الإمام إذا سبقه الحدث بطلت طهارته، ولم يبطل ما صلاه على طهارة، فله البناء على ما صلى إذا تطهر، وإذا لم تبطل صلاة الإمام لم تبطل صلاة المأموم.

• ورد على هذا:

بأن الإمام إذا سبقه الحدث بطلت طهارته بالإجماع، وفساد الطهارة يفسد الصلاة في أصح قولي أهل العلم، وهو قول الجمهور، ولم يقل بالبناء إلا الحنفية، والأثر الوارد هو في الرعاف، وليس حدثًا، وغسله من باب قطع الأذى؛ حتى لا يلوث المسجد، لا من باب انتقاض الطهارة، وقد سبق تحرير الخلاف فيما سبق، ولله الحمد.

• دليل من قال: إذا تذكر الإمام حدثه في الصلاة فسدت صلاة من خلفه:

استدل أصحاب هذا القول بأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>