للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الدردير: «كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث، أو نسيانه … » (١).

وقال النووي في المجموع: «قال أصحابنا: إذا خرج الإمام عن الصلاة بحدث تعمده، أو سبقه، أو نسيه، أو بسبب آخر، أو بلا سبب، ففي جواز الاستخلاف قولان مشهوران: الصحيح الجديد: جوازه» (٢).

قال النووي: «إن لم نجوز الاستخلاف أتم القوم صلاتهم فرادى» (٣).

فعلى هذا صلاة المأموم لم تبطل على كلا القولين: القديم والجديد، وإنما الخلاف بينهما في جواز الاستخلاف، وهو راجع للخلاف في صحة الصلاة الواحدة بإمامين، لا في صحة ما صلاه المأموم، ولا في صحة البناء عليه فرادى، فالقديم يمنع الاستخلاف، والجديد يجوزه (٤).

وهو الراجح؛ لأن الصلاة بإمامين على التعاقب جائزة كما وقع لأبي بكر مع النبي ، وحديثه في البخاري، قالوا: وإذا جاز هذا فيمن لم تبطل صلاته، ففي من بطلت بالأولى؛ لضرورته إلى الخروج منها، واحتياجهم إلى إمام. ومن فعل عمر لما طُعِن، حيث صلى بالناس عبد الرحمن بن عوف .

• دليل من قال: لا تبطل صلاة المأموم:

الدليل الأول:

المأموم قد دخل في الصلاة امتثالًا للأمر الشرعي، ومن صلى كما أمر فصلاته على الصحة، ولا يطلب منه الإعادة إلا بدليل شرعي.

الدليل الثاني:

(ح-٢٣٠٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أسامة بن زيد، عن


(١) الشرح الكبير للدردير (١/ ٣٥٠).
(٢) المجموع (٤/ ٥٧٨).
(٣) روضة الطالبين (٢/ ١٢)، وانظر: فتح العزيز (٤/ ٥٥٤، ٥٥٥).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (٢/ ٤٢٠)، فتح العزيز (٤/ ٥٥٤)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>