للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل الجمهور على صحة صلاة المأموم:

الدليل الأول:

(ح-٢٢٩٨) ما رواه البخاري من طريق الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم (١).

وجه الاستدلال:

جاء في فتح الباري: «قوله: (وإن أخطئوا) أي ارتكبوا الخطيئة، ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد؛ لأنه لا إثم فيه» (٢).

وقال ابن تيمية: «فهذا نص في أن الإمام إذا أخطأ كان درك خطئه عليه، لا على المأمومين» (٣).

وقال ابن المنذر كما في فتح الباري: «هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه» (٤).

الدليل الثاني:

(ح-٢٢٩٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا علي بن عاصم، قال: حدثني عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي علي الهمداني، قال:

صحبنا عقبة بن عامر في سفر، فجعل لا يؤمنا، قال: فقلنا له: رحمك الله، ألا تؤمنا وأنت من أصحاب محمد ؟ قال: لا، إني سمعت رسول الله يقول: من أم الناس فأصاب الوقت، وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك فعليه، ولا عليهم (٥).


(١) صحيح البخاري (٦٩٤).
(٢) فتح الباري لابن حجر (٢/ ١٨٨).
(٣) القواعد النورانية (ص: ١٢٣)، وانظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٧٢).
(٤) فتح الباري لابن حجر (٢/ ١٨٨).
(٥) المسند (٤/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>