للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، والله أعلم.

كل ذلك يفرض على الباحث إذا تحرى الدقة أن يفرد كل صورة من صور الخلاف، ولا يجمعها تحت مسمى واحد، ما دام أن المذهب الواحد يختلف حكمه فيها.

لذلك أريد أن أخص البحث في هذا الفصل فيما له علاقة بمبطلات الصلاة، فإذا حكمنا ببطلان صلاة الإمام، كما لو دخل في الصلاة ناسيًا أنه محدث، أو سبقه الحدث، وهو يصلي، أو انكشفت عورته، ولم يستطع سترها في الحال، فهل إذا بطلت صلاة الإمام تبطل صلاة المأموم؛ لكون المأموم تابعًا للإمام في صلاته، أم أن للمأموم إن شاء أكمل صلاته منفردًا، وإن شاء استخلف، والمفسد إنما يخص فاعله، وإبطال الاقتداء لا يعني بطلان صلاته كمنفرد؟.

هذا هو موضع البحث فيما له علاقة ببطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، والبحث فيها في مسألتين:

المسألة الأولى: أن يبطل ما صلاه الإمام، كما لو تذكر في الصلاة أنه كان محدثًا، أو سبقه الحدث على القول بأنه يستأنف، ولا يبني، وهو الصحيح، أو انكشفت عورته المغلظة، ولم يتمكن من سترها، أو تنجس ثوبه، وليس له ثوب غيره، ونحو ذلك.

المسألة الثانية: أن يطرأ عليه عجز أثناء الصلاة يمنعه من إتمام صلاته، وحكم هذه المسألة يتعلق بصحة الاستخلاف في الصلاة، وهل يمكن للصلاة الواحدة أن يكون لها إمامان، فمن قال له الاستخلاف، وهو مذهب الجمهور، والقول الجديد للشافعي، ورواية عن أحمد، قالوا: لا تبطل صلاة المأموم.

وأما من منع من الاستخلاف، فاختلفوا في صحة صلاة المأموم على قولين:

فقيل: تبطل صلاة المأموم، وهو المعتمد عند الحنابلة.

وقيل: لهم أن يتموها فرادى، ولا يستخلف، وهو القول القديم للشافعي.

هذا ما سوف أتوجه له بالبحث، أسأل الله أن يفهمني من لدنه، وأن يسهل علي البحث بعونه وتوفيقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>