للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ركع فاركعوا .... ). فكأن الإجمال في قوله : (فلا تختلفوا عليه) قد فسره بقوله: (فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا) وليس ذلك يعني: الاختلاف عليه في غير أفعال الصلاة، كالاختلاف بين نية الإمام ونية المأموم.

وكما أن بطلان صلاة المأموم لا يعني بطلان صلاة الإمام فكذلك العكس؟.

وقد اختلف الفقهاء في ارتباط صلاة الإمام بصلاة المأموم إلى ثلاثة أقوال:

الأول: أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام في الجملة، حتى إن الإمام لو صلى، وهو محدث، فتذكر في أثناء الصلاة، أو بعد الفراغ منها، فسدت صلاته وصلاة كل من صلى خلفه، إلا إذا سبقه حدث أصغر بغير اختياره، وهو يصلي، فيتوضأ، ويبني، وإذا لم يبطل ما صلاه الإمام لم يبطل ما صلاه المأموم. وهذا مذهب الحنفية.

الثاني: وهو قول الإمام الشافعي: «أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام مطلقًا، حتى إن الإمام لو تعمد الحدث في الصلاة، أو تمادى في صلاته بعد أن تذكر أنه محدث، فصلاته باطلة، ويستحق الإثم، ولا تبطل صلاة المأموم إلا أن يكون عالمًا بحدث إمامه، وتمادى بالصلاة معه».

الثالث: أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام في الجملة، فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم إلا أن يكون الإمام معذورًا، كما لو صلى الإمام، وهو محدث، فلم يتذكر الإمام حتى فرغ من الصلاة، فإنه يعيد وحده دون المأموم؛ لأن دخول الإمام بالصلاة معذور؛ لاعتقاده طهارته، والمأموم معذور لجهله بحال الإمام، وهو مذهب المالكية والحنابلة، وإن اختلفوا في مسألة ما لو تذكر الإمام الحدث قبل الفراغ من الصلاة، فقال المالكية: يبني المأموم وقال الحنابلة: يستأنف.

وسوف يأتينا العزو والاستدلال لهذه المسائل إن شاء الله تعالى على وجه التفصيل.

ومسألة ارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه يتعلق بها فروع كثيرة هي محل خلاف بين فقهائنا عليهم رحمة الله، ولا أحب الخوض في كل تفريعاتها، وهي سوف تأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام الإمامة والائتمام.

من ذلك النزاع في اقتداء المفترض بالمتنفل، واقتداء من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو المغرب ونحو ذلك، فالخلاف فيها يرجعه بعض الفقهاء إلى القول بارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه. كما أن المذهب الواحد تجده يقول في مسألة بصحة الاستخلاف في الصلاة، وفي أخرى يمنعه، والقول بالاستخلاف فرع

<<  <  ج: ص:  >  >>