للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يجبان مطلقًا، وهذا القول رواية عند الحنابلة (١).

وقيل: إن رجا حضور جماعة أذن، وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية (٢).

* دليل من قال: يستحبان للمنفرد:

الدليل الأول:

(ح-٢٣٢) ما رواه أحمد وأبو داود، قالا: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، أن أبا عشانة المعافري، حدثه،

عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله -يقول: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل، يؤذن بالصلاة، ويصلي، فيقول الله ﷿: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن، ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة.

[صحيح] (٣).

وجه الاستدلال:

إذا ثبت أن الأذان أحيانًا يكون وظيفة الصلاة، وأن المنفرد في الصحراء الذي لا يرجو أن يجيبه أحد يشرع له الأذان، دل الحديث على مشروعية الأذان للمنفرد في الحضر قياسًا عليه.

* ويناقش:

بأن حديث عقبة بن عامر ثبت في الصحراء، ومن في الصحراء لا يسمع الأذان ولا الإقامة، فيشرعان في حقه، بخلاف المدن والقرى حيث ينادى بالصلاة فيها.

* ورد هذا:

بأن جماعة المصلين يشرع لهم الأذان، وإن سمعوا أذان غيرهم، فكذلك المنفرد يشرع له الأذان وإن سمع أذان غيره؛ لأن سنة الأذان باقية لكل مُصَلٍّ سواء أكان منفردًا أم جماعة، سمع أذان غيره أم لم يسمعه؛ لأن المشروعية لم تعلق على


(١) المستوعب (٢/ ٤٩)، الإنصاف (١/ ٤٠٨)، الفروع (١/ ٣١١).
(٢) روضة الطالبين (١/ ١٩٦).
(٣) سبق تخريجه، انظر: المجلد الأول (ح: ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>