للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإن سبق المصلي حدث غير دائم، بطلت طهارته بلا خلاف، فإذا تطهر، ورجع إلى صلاته، أيبني على ما صلى، أم يستأنف الصلاة؟

اختلف الفقهاء على أقوال:

وقيل: له البناء على صلاته من حدث أصغر، ما لم يتكلم، والاستئناف أفضل خروجًا من الخلاف، وهو مذهب الحنفية، والقول بالبناء رواية عن أحمد، اختارها الآجري (١).

وقال الشافعي في القديم: «يبني في الحدث الأصغر والأكبر، بل ومن كل منافٍ إذا وقع بدون اختياره كما لو وقعت عليه نجاسة واحتاج إلى الغسل في إزالتها، أو كشفت الريح عورته وألقت ثوبه بعيدًا» (٢).


(١) انظر: في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (١/ ١٦٨)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٧٦)، البحر الرائق (١/ ٣٨٩)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٧٧، ٣٧٨)، كنز الدقائق (ص: ١٦٩)، تبيين الحقائق (١/ ١٤٥)، مجمع الأنهر (١/ ١١٤) كنز الدقائق (ص: ١٦٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٦٥).
وانظر: الرواية عن الإمام أحمد في: الإنصاف (٢/ ٣٢)، المبدع (١/ ٣٧٣)، المغني (٢/ ٧٦)، الفروع (٢/ ١٥٢).
(٢) قال القاضي حسين من الشافعية في التعليقة (٢/ ٨٣٢): « … وفي القديم يبني، وبه قال أبو حنيفة … ولا فصل عندنا بين الحدث، والمني، والودي، وعند أبي حنيفة: لو سبقه المني، أو أصابته نجاسة لا يزيلها إلا الماء تبطل صلاته».
وقال الغزالي في الوسيط (٢/ ١٥٦): «لو أحدث في الصلاة عمدًا أو سهوًا بطلت صلاته، ولو سبقه الحدث بسبق بول، أو مني، أو مذي، أو خروج ريح بطلت صلاته على الجديد، وعلى القديم لا تبطل صلاته».
قال النووي في المنهاج (ص: ٣١): «فإن سبقه -يعني: الحدث- بطلت، وفي القديم يبني، ويجريان في كل مناقض عرض بلا تقصير، وتعذر دفعه في الحال».
وقال النووي في المجموع (٤/ ٧٦): «وإن طرأ مناقض لا باختياره ولا بتقصيره … فإن احتاج في إزالته إلى زمن بأن تنجس ثوبه، أو بدنه يجب غسلها، أو أبعدت الريح ثوبه فعلى قولي سبق الحدث».
وانظر: التهذيب (٢/ ١٦٢)، تحفة المحتاج (٢/ ١١٨)، المهذب (١/ ١٦٤)، المجموع (٤/ ٧٥، ٧٦)، الحاوي الكبير (٢/ ١٨٤)، مغني المحتاج (١/ ٤٠٠، ٤٠١)، نهاية المحتاج (٢/ ١٤)، نهاية المطلب (٢/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>