(٢) المجموع (٤/ ٧٥). (٣) قال في بداية المبتدئ (ص: ١٧): «إن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم، وإن تعمد الحدث في هذه الحالة، أو تكلم، أو عمل عملًا ينافي الصلاة تمت صلاته». قال في الهداية (١/ ٦٠): «لأنه يتعذر البناء؛ لوجود القاطع، لكن لا إعادة عليه؛ لأنه لم يبق عليه شيء من الأركان». قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٣٩٦): «ومعنى قوله: (تمت صلاته) تمت فرائضها، ولهذا لم تفسد بفعل المنافي، وإلا فمعلوم أنها لم تتم بسائر ما ينسب إليها من الواجبات؛ لعدم خروجه بلفظ السلام، وهو واجب بالاتفاق حتى أن هذه الصلاة تكون مؤداة على وجه مكروه، فتعاد على وجه غير مكروه، كما هو الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة، كذا في شرح منية المصلي، وفيه: أنه لا خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في أن من سبقه الحدث بعده -أي بعد التشهد- يتوضأ ويسلم، وإنما الخلاف فيما إذا لم يتوضأ حتى أتى بمنافٍ، فعند أبي حنيفة بطلت صلاته؛ لعدم الخروج بِصُنْعِهِ، وعندهما: لا تبطل؛ لأنه ليس بفرض عندهما اه. وفيه نظر، بل لا يكاد يصح؛ لأنه إذا أتى بمنافٍ بعد سبق الحدث فقد خرج منها بصنعه، ولهذا قال الشارح الزيلعي: وكذا إذا سبقه الحدث بعد التشهد، ثم أحدث متعمدًا قبل أن يتوضأ تمت صلاته، ولم يحك خلافًا، وإنما ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا خرج منها، لا بصنعه كالمسائل الاثني عشرية كما سنقرره إن شاء الله تعالى». اه كلام ابن نجيم. وانظر: فتح القدير (١/ ٣٨٥)، مختصر القدوري (ص: ٣٠)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦٣).