للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دلت قرينة على إرادة الحقيقة اللغوية.

•إذا قال الصحابي قولًا أو فعل فعلًا لا يقتضيه القياس، قال ابن العربي: فهو محمول على المسند إلى النبي ، ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه كالمسند، وليس هذا قضية مطلقة، وإذا خالف المرفوع لم يكن له حكم الرفع.

[م-٧٧٩] يحرم على المصلي أن يتعمد الحدث، وهو في الصلاة، فإن فعل بطلت صلاته مطلقًا، وهو مذهب الجمهور، وحكي إجماعًا (١).

قال النووي: «إن أحدث المصلي في صلاته باختياره بطلت صلاته بالإجماع، سواء كان حدثه عمدًا أو سهوًا، علم أنه في صلاة أم لا … » (٢).

واستثنى الحنفية ما لو تعمد الحدث بعد تمام التشهد، فإن صلاته صحيحة، وتعاد؛ لأنها أديت على وجه مكروه (٣).


(١) مغني المحتاج (١/ ٤٠٠).
(٢) المجموع (٤/ ٧٥).
(٣) قال في بداية المبتدئ (ص: ١٧): «إن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم، وإن تعمد الحدث في هذه الحالة، أو تكلم، أو عمل عملًا ينافي الصلاة تمت صلاته».
قال في الهداية (١/ ٦٠): «لأنه يتعذر البناء؛ لوجود القاطع، لكن لا إعادة عليه؛ لأنه لم يبق عليه شيء من الأركان».
قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٣٩٦): «ومعنى قوله: (تمت صلاته) تمت فرائضها، ولهذا لم تفسد بفعل المنافي، وإلا فمعلوم أنها لم تتم بسائر ما ينسب إليها من الواجبات؛ لعدم خروجه بلفظ السلام، وهو واجب بالاتفاق حتى أن هذه الصلاة تكون مؤداة على وجه مكروه، فتعاد على وجه غير مكروه، كما هو الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة، كذا في شرح منية المصلي، وفيه: أنه لا خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في أن من سبقه الحدث بعده -أي بعد التشهد- يتوضأ ويسلم، وإنما الخلاف فيما إذا لم يتوضأ حتى أتى بمنافٍ، فعند أبي حنيفة بطلت صلاته؛ لعدم الخروج بِصُنْعِهِ، وعندهما: لا تبطل؛ لأنه ليس بفرض عندهما اه.
وفيه نظر، بل لا يكاد يصح؛ لأنه إذا أتى بمنافٍ بعد سبق الحدث فقد خرج منها بصنعه، ولهذا قال الشارح الزيلعي: وكذا إذا سبقه الحدث بعد التشهد، ثم أحدث متعمدًا قبل أن يتوضأ تمت صلاته، ولم يحك خلافًا، وإنما ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا خرج منها، لا بصنعه كالمسائل الاثني عشرية كما سنقرره إن شاء الله تعالى». اه كلام ابن نجيم.
وانظر: فتح القدير (١/ ٣٨٥)، مختصر القدوري (ص: ٣٠)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>